التشريعات السورية

26 · المادة 26

سوريا
الدولة
496
الرقم
1957
السنة
ساري
الحالة

26

على جميع موظفي الدولة ومنهم المفتشون الموفدون بمهمة إلى المحافظة أن يتصلوا بالمحافظ لإطلاعه على مهمتهم قبل المباشرة بها وعليهم تزويد المحافظ بنسخة عن تقاريرهم التي لها علاقة بمحافظته ولو كانت خاصة بالقضاة، ما عدا التقارير التي يقرر في طلب التفتيش أن تكون سرية أو التي تتعلق بأعمال المحافظ نفسه.