84
يحدد موعد انتخاب مجلس المحافظة بمرسوم وموعد انتخاب مجلس المنطقة بقرار من وزير الداخلية، تعين فيهما ساعات الاقتراع ويجب أن يتم الانتخاب في يوم واحد. ويصدر المرسوم والقرار المشار إليهما أعلاه قبل موعد الانتخاب بخمسة وعشرين يوماً على الأقل.
التشريعات السورية
84
يحدد موعد انتخاب مجلس المحافظة بمرسوم وموعد انتخاب مجلس المنطقة بقرار من وزير الداخلية، تعين فيهما ساعات الاقتراع ويجب أن يتم الانتخاب في يوم واحد. ويصدر المرسوم والقرار المشار إليهما أعلاه قبل موعد الانتخاب بخمسة وعشرين يوماً على الأقل.