التشريعات السورية

84 · المادة 84

سوريا
الدولة
496
الرقم
1957
السنة
ساري
الحالة

84

يحدد موعد انتخاب مجلس المحافظة بمرسوم وموعد انتخاب مجلس المنطقة بقرار من وزير الداخلية، تعين فيهما ساعات الاقتراع ويجب أن يتم الانتخاب في يوم واحد. ويصدر المرسوم والقرار المشار إليهما أعلاه قبل موعد الانتخاب بخمسة وعشرين يوماً على الأقل.