التشريعات السورية

83 · المادة 83

سوريا
الدولة
496
الرقم
1957
السنة
ساري
الحالة

83

تحدد تعويضات جلسات مجلس المحافظة بمرسوم وتعويضات جلسات مجلس المنطقة بقرار من وزير الداخلية وتصرف جميعها من موازنة المحافظة.