التشريعات السورية

82 · المادة 82

سوريا
الدولة
496
الرقم
1957
السنة
ساري
الحالة

82

يبقى كل من مرسوم أو قرار تحديد عدد الأعضاء معمولاً به حتى نهاية مدة المجلس.