التشريعات السورية

81 · المادة 81

سوريا
الدولة
496
الرقم
1957
السنة
ساري
الحالة

81

أ- يحدد عدد أعضاء مجلس المحافظة بمرسوم ويتراوح بين 12 و24 عضواً. ب- يجري توزيع عدد المنتخبين منهم بين المناطق بقرار من وزير الداخلية ويراعى فيه عدد النفوس ويكون لكل منطقة عضو واحد على الأقل. ت- يحدد عدد أعضاء مجلس المنطقة بقرار من وزير الداخلية ويتراوح بين 8 و12 عضواً. ث- يكون مجموع أعضاء كل من مجلسي المحافظة والمنطقة من أمثال الأربعة.