التشريعات السورية

80 · المادة 80

سوريا
الدولة
496
الرقم
1957
السنة
ساري
الحالة

80

مدة عضوية مجلس المحافظة أو المنطقة أربع سنوات من تاريخ صدور مرسوم أو قرار تسمية الأعضاء المعينين.