79
يؤلف في مركز كل محافظة مجلس محافظة، وفي مركز كل منطقة مجلس منطقة، وينتخب ثلاثة أرباع أعضاء كل من المجلسين المذكورين ويعين الربع الباقي.
التشريعات السورية
79
يؤلف في مركز كل محافظة مجلس محافظة، وفي مركز كل منطقة مجلس منطقة، وينتخب ثلاثة أرباع أعضاء كل من المجلسين المذكورين ويعين الربع الباقي.