التشريعات السورية

79 · المادة 79

سوريا
الدولة
496
الرقم
1957
السنة
ساري
الحالة

79

يؤلف في مركز كل محافظة مجلس محافظة، وفي مركز كل منطقة مجلس منطقة، وينتخب ثلاثة أرباع أعضاء كل من المجلسين المذكورين ويعين الربع الباقي.