التشريعات السورية

78 · المادة 78

سوريا
الدولة
496
الرقم
1957
السنة
ساري
الحالة

78

أ- تتألف هيئة الموظفين الإدارية في المركز برئاسة مدير الناحية وعضوية كل من أعلى موظفي الأمن والتربية والتعليم والمصالح الرسمية الأخرى الممثلة في الناحية ومنها الجمارك. ب- تجتمع هذه الهيئة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة للبحث في شؤون الناحية ويقدم تقريراً بنتيجة الاجتماع إلى مدير المنطقة.