التشريعات السورية

72 · المادة 72

سوريا
الدولة
496
الرقم
1957
السنة
ساري
الحالة

72

مدير الناحية مسؤول عن حفظ النظام والأمن والصحة العامة في الناحية وتكون قوى الأمن الداخلي الموجودة في منطقته تحت أمرته وهي مكلفة بتنفيذ الأوامر الإدارية التي يوجهها إليها تحت طائلة العقوبات المنصوص عنها في القوانين النافذة.