التشريعات السورية

71 · المادة 71

سوريا
الدولة
496
الرقم
1957
السنة
ساري
الحالة

71

أ- مدير الناحية هو أمين السجل المدني. ب- يقوم مدير الناحية بوظيفة الضابطة العدلية فيما يتعلق بالجرائم المشهودة وفقاً لأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية ويأمر بالتحقيقات في الجرائم غير المشهودة عند الاقتضاء.