101
أ- تؤلف لجنة مركزية في مركز المحافظة برئاسة المحافظ وعضوية النائب العام وأحد أعضاء هيئة الموظفين الإدارية في المحافظة يختاره المحافظ. ب- وتؤلف لجنة مركزية أخرى في مركز المنطقة برئاسة مدير المنطقة وعضوية قاضي الصلح ورئيس البلدية أو أحد أعضاء هيئة الموظفين الإدارية يختاره مدير المنطقة.

