17
على المحافظ أن يهدف إلى الأمور التالية: أ- تطبيق قواعد الحريات العامة الدستورية وصونها. ب- حفظ الأخلاق العامة والأمن العام والصحة العامة والراحة العامة في المحافظة. ت- صيانة الحقوق والسلامة الشخصية وتحقيق العدل في حدود استقلال القضاء. ث- تهيئة الأسباب التي تؤدي إلى الرقي الاقتصادي والعمراني والاجتماعي في المحافظة. ج- السعي لنشر العلم والمعارف والرقي الفكري والأخلاقي وتحقيق الألفة والإخاء بين جميع أبناء الوطن ومكافحة الأمية والتشجيع على الرياضة. ح- النهوض بأرباب الحرف والمهن والعمل على رفع مستوى العامل والفلاح وتوفير الصحة والرفاه الاقتصادي. خ- العمل على تقدم البلديات وإدارتها إدارة حسنة.

