التشريعات السورية

18 · المادة 18

سوريا
الدولة
496
الرقم
1957
السنة
ساري
الحالة

18

أ- يبلغ المحافظ جميع القوانين والأنظمة والتعليمات والبلاغات المتعلقة بها مما تصدره الوزارات إلى مختلف الإدارات العامة الموجودة بمحافظته. ب- مديرو الإدارات ورؤساؤها مجبرون على مراجعة المحافظ مباشرة في الأحوال المتعلقة بطرق تنفيذ القوانين والأنظمة والتعليمات والبلاغات التي يكون فيها حاجة لذلك.