التشريعات السورية

16 · المادة 16

سوريا
الدولة
496
الرقم
1957
السنة
ساري
الحالة

16

أ- المحافظ هو الوسيط بين الإدارة المركزية والأشخاص المقيمين في منطقته. ب- يبت المحافظ مباشرة في العرائض الداخلة في اختصاصه سواء قدمت إليه أو عن طريقه. ت- يحول المحافظ العرائض غير الداخلة في اختصاصه إلى المرجع المختص مرفقة بنتيجة التحقيق الذي قام به ومشفوعة برأيه المعلل. ث- العرائض التي تقدم مباشرة إلى الوزارات دون أن تمر على المحافظ تحال إليه حتماً للبت فيها إذا كانت من اختصاصه وليبدي فيها رأيه إذا لم تكن من اختصاصه.