55
يدعو مدير المنطقة مديري النواحي التابعين له إلى اجتماع يعقد برئاسته مرة واحدة كل ثلاثة أشهر وكلما قضت الحاجة بذلك ليبحث معهم شؤون نواحيهم ويستمع إلى آرائهم بشأن الإصلاحات الضرورية.
التشريعات السورية
55
يدعو مدير المنطقة مديري النواحي التابعين له إلى اجتماع يعقد برئاسته مرة واحدة كل ثلاثة أشهر وكلما قضت الحاجة بذلك ليبحث معهم شؤون نواحيهم ويستمع إلى آرائهم بشأن الإصلاحات الضرورية.