التشريعات السورية

52 · المادة 52

سوريا
الدولة
496
الرقم
1957
السنة
ساري
الحالة

52

تعقد هيئة الموظفين الإدارية اجتماعات دورية بناء على دعوة من رئيسها (مدير المنطقة) للبحث في تقدم المنطقة وعمرانها وتحسين الحالة الصحية والعمرانية والتعليمية. وتنظر في أمر جباية الأموال العامة والمحافظة على أملاك الدولة الخاصة منها والعامة وتتداول في الأمور التي يعرضها عليها.