148
فور نشر هذا القانون يمارس المحافظون وكافة الرؤساء الإداريين والمجالس التابعة لها جميع الاختصاصات والصلاحيات المعطاة لهم بمقتضى هذا القانون وسائر الأحكام المرعية.
التشريعات السورية
148
فور نشر هذا القانون يمارس المحافظون وكافة الرؤساء الإداريين والمجالس التابعة لها جميع الاختصاصات والصلاحيات المعطاة لهم بمقتضى هذا القانون وسائر الأحكام المرعية.