التشريعات السورية

28 · المادة 28

سوريا
الدولة
496
الرقم
1957
السنة
ساري
الحالة

28

للمحافظ أن يتذاكر مع النائب العام في جميع القضايا التي لها مساس بحسن سير القضاء والنظام العام والأمن وسرعة تنفيذ قرارات المحاكم، وعلى النائب العام أن يجيب على الأسئلة التي يوجهها إليه المحافظ في هذه الأمور.