التشريعات السورية

146 · المادة 146

سوريا
الدولة
496
الرقم
1957
السنة
ساري
الحالة

146

كل مرسوم يصدر بمقتضى أحكام هذا القانون يكون بناء على اقتراح وزير الداخلية إذا لم ينص صراحة على غير ذلك.