145
يفرض المحافظ العقوبات الخفيفة المنصوص عليها في المادة 34 من قانون الموظفين الأساسي على سائر موظفي المحافظة بما في ذلك أفراد قوى الأمن الداخلي عدا القضاة.
التشريعات السورية
145
يفرض المحافظ العقوبات الخفيفة المنصوص عليها في المادة 34 من قانون الموظفين الأساسي على سائر موظفي المحافظة بما في ذلك أفراد قوى الأمن الداخلي عدا القضاة.