135
أ- لا تعتبر جلسات مجلس المنطقة صحيحة إلا إذا حضرها أكثر من نصف الأعضاء. ب- لا يجوز للعضو أن يحضر مناقشة موضوع يبحثه مجلس المنطقة إذا كان هذا العضو ذا مصلحة شخصية بهذا الموضوع أو مدير أعمال شخص آخر له مصلحة به أو وكيلاً له، وإلا كان القرار لاغياً ويتم إلغاؤه بقرار من المحافظ.

