المواد
المقدمة
القانون 8 لعام 2020 المتضمن قانون غرف التجارة وغرف التجارة والصناعة المشتركة الفئة : قوانين التجارة المحتوى: معدل بالمرسوم التشريعي 21 لعام 2024 رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور. وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 1441/7/16 هـ الموافق 11/3/2020. يصدر ما يلي:
الفصل الأول
تعاريف
1 · المادة 1
#يقصد بالكلمات والتعابير الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى المبين بجانب كل منها. - الوزارة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك. - الوزير وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك. - المديرية المختصة: مديرية الشركات في الوزارة. - المديرية: مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظة. - الغرف: غرف التجارة، وغرف التجارة والصناعة المشتركة في المحافظات. - الهيئة العامة: جميع الأعضاء الطبيعيين والاعتباريين المنتسبين إلى الغرفة. - مجلس الإدارة: مجموع الأعضاء المنتخبين والمعينين وفقاً لأحكام المادة (39) من هذا القانون. - رئيس الغرفة: هو رئيس مجلس الإدارة. - المكتب التنفيذي للغرفة: مجموع الأعضاء المنتخبين من مجلس الإدارة وفقاً الأحكام المادة (53) من هذا القانون. - الاتحاد اتحاد غرف التجارة السورية وغرف التجارة والصناعة المشتركة. - رئيس الاتحاد هو رئيس مجلس إدارة الاتحاد. - الهيئة العامة للاتحاد جميع. أعضاء مجالس إدارة غرف التجارة وغرف التجارة والصناعة المشتركة والأعضاء المعينين في مجلس إدارة الاتحاد. - مجلس إدارة الاتحاد مجموع الأعضاء المنتخبين والمعينين وفق أحكام المادة (79) من هذا القانون. - المكتب التنفيذي للاتحاد مجموع الأعضاء المحددة تسمياتهم والمنتخبين وفق أحكام المادة (83) من هذا القانون. - اللجنة المشرفة على الانتخابات اللجنة المشكلة وفق أحكام المادة (12) من هذا القانون.
الفصل الثاني
الغرف
2 · المادة 2
#1- تحدث بقرار من الوزير غرفة واحدة في مركز كل محافظة. 2- تدعو الوزارة جميع الفعاليات التجارية والاقتصادية لانتخاب أول مجلس إدارة، وذلك خلال تسعين يوماً من تاريخ نشر قرار الإحداث في الجريدة الرسمية. 3- تعد الغرف القائمة قبل نفاذ هذا القانون محدثة حكماً وتخضع لأحكامه.
3 · المادة 3
#1- تعد الغرف مؤسسات ذات نفع عام لا تهدف إلى الربح وتمثل عموم التجار المسجلين لديها، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ولها حق التقاضي، وغايتها خدمة المصالح التجارية والاقتصادية وتمثيلها والعمل على تطويرها والمساهمة في تنفيذ السياسات الاقتصادية وتقديم الاقتراحات اللازمة لدعم عملية التنمية. 2- تضم الغرفة جميع الفعاليات التجارية والاقتصادية لقطاع الأعمال التي تدخل ضمن دائرة نشاطها المكاني.
4 · المادة 4
#يدخل في اختصاص وصلاحيات الغرفة كل عمل يؤدي أو يسهم في تحقيق مهامها ورعاية المصالح الاقتصادية للقطاع الخاص التجاري بما يحقق تنمية الاقتصاد الوطني وتعزيز دوره في التنمية، وذلك من خلال ما يلي: 1- تمثيل التجار والاقتصاديين والمؤسسات والشركات التجارية أمام الجهات الرسمية داخلياً وخارجياً، وفي اللجان المشتركة عند اللزوم مع الدول العربية والأجنبية وبعد التنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين وإعلام الاتحاد بها. 2- السعي لتطوير نشاط الغرف التجارية وزيادة قدراتها الإدارية والتنظيمية والتنسيق مع الجهات المعنية لرسم السياسات الاقتصادية في الجمهورية العربية السورية. 3- عقد اتفاقيات تعاون وإقامة الروابط مع الغرف العربية والأجنبية والمنظمات ذات العلاقة بالمواضيع الاقتصادية وعقد اتفاقيات مع أطراف أجنبية خاصة حسب القوانين والأنظمة السورية السارية، بما يساعد في تطوير عمل الغرف بعد إعلام الاتحاد وموافقة الوزارة. 4- المشاركة في اللجان المشكلة من قبل الجهات العامة بهدف دراسة مشاريع الصكوك القانونية والقرارات الخاصة بالاقتصاد والتجارة وتنظيم الفعاليات والمواضيع الاقتصادية وتمثيل الغرفة في النشاطات الواقعة ضمن اختصاصها عند اللزوم، وذلك بناءً على طلب الجهات العامة. 5- القيام بالدراسات والبحوث ذات العلاقة بالأسواق التجارية لجميع المواد والمنتجات المحلية والمستوردة وإجراء الإحصائيات اللازمة وتحديثها ونشرها على مواقع الغرف بعد اعتمادها من الجهات المعنية للاستفادة منها في الأعمال التجارية. 6- المساهمة في التأهيل والتدريب بهدف ربط التعليم باحتياجات السوق وتهيئة الكوادر الوطنية القادرة على المساعدة في تطوير أداء المؤسسات والشركات الخاصة إدارياً وفنياً ومالياً وتسويقياً ومساعدتها على زيادة قدرتها التنافسية في الأسواق المحلية والعالمية. 7 - المساهمة في تطوير صناعة الامتيازات التجارية التي تساعد المشاريع الفردية والصغيرة والمتوسطة والكبيرة على النمو والتوسع في الأسواق المحلية والدولية وتعزيز دورها في تطوير المجتمع الاقتصادي والمساهمة في نشر ثقافة الامتيازات التجارية بهدف تطوير تجارة التجزئة والامتياز التجاري لها وتوسيعها عن طريق تطوير العلامات التجارية الوطنية والمساعدة على انتشارها. 8- العمل على تحسين صورة المُنتَج السوري والترويج له داخلياً وخارجياً وإيلاء الاهتمام اللازم لشعار " صنع في سورية " من خلال رفع وعي المنتجين والتجار والمصدرين حول أهمية هذا الموضوع. 9- المساهمة في تطوير صناعة المعارض والمؤتمرات في سورية ومساعدة المؤسسات والشركات التجارية السورية في المشاركة في المعارض والمؤتمرات الدولية بهدف المساهمة في نموها ومساعدتها في الوصول إلى أسواق التصدير، بالتنسيق مع الجهات المعنية ولاسيما وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية. 10- مسك سجلات خاصة بالاستعلامات المختلفة عن التجارة والمؤسسات والشركات التجارية ونشر أسماء وعناوين التجار والمؤسسات والشركات التجارية المسجلة لديها على اختلاف أصنافها ودرجاتها سنوياً. 11- إصدار نشرات دورية أو غير دورية أو مجلة ورقية أو إلكترونية من أجل خدمة التجارة وتنشيطها والدعاية لها والتعريف عن نشاطات الغرف وخدماتها. 12 - التصديق على شهادات المنشأ أو المصدر ومنحها وفق القوانين والأنظمة النافذة، وعلى فواتير البضائع بعد تدقيقها، والتصديق على الكفالات التجارية وذلك حسب مقدرة الكفلاء المالية ووفقاً للسقوف التي يحددها مجلس الإدارة ويقرها مجلس إدارة الاتحاد بالتنسيق مع الوزارات المعنية. 13- التصديق على صحة أختام وتواقيع التجار والمؤسسات والشركات التجارية، وعلى صفة المستدعين وهويتهم من التجار والمؤسسات والشركات التجارية. 14 - التصديق على صور الأوراق المسجلة لدى الغرفة، وتواريخ الأوراق المبرزة للغرفة وسائر الشهادات التي تأذن الجهات المعنية بها أو تكلفها بذلك، ومنح كتب التعريف للسفارات أو إلى من يهمه الأمر وفق الأصول، ومنح وثيقة غير منتسب إلى الغرفة. 15 - إقامة مراكز تحكيم عن طريق وزارة العدل ووفقاً للقوانين والأنظمة النافذة وتسمية خبراء وممثلين لهذا الغرض، وتسجيل صكوك التحكيم المقدمة إلى الغرف من قبل المحكمين المعينين أو من قبل طرفي التحكيم. 16 - تحديد وتثبيت العرف والعادة السائدين في الشؤون التجارية، والفصل في المنازعات التي تقدم إليها باتفاق أصحاب العلاقة بطرق التحكيم في الغرف التي لا يوجد فيها مراكز تحكيم، وفق القوانين والأنظمة النافذة. 17- تقديم البيانات والمعلومات والآراء المتعلقة بالشؤون الاقتصادية بهدف تنشيط التجارة أو حمايتها أو توجيهها كالتعريفات الجمركية والضرائب والرسوم ( آليات الاستيراد والتصدير - وسائل النقل والمرافق – إنشاء المرافق والأسواق ). 18- امتلاك الأصول وإدارتها واستثمارها بقرار من مجلس الإدارة، وبيعها ورهنها بموافقة الهيئة العامة للغرفة، وإبرام العقود مع الغير وقبول التبرعات والهبات الداخلية والخارجية وفقاً لأحكام القوانين والأنظمة النافذة. 19- المساعدة في تعزيز قواعد المنافسة ومنع الاحتكار في الأسواق والكشف عن الأعمال غير المشروعة أو الاحتكارية التي تتعارض مع الممارسات التجارية الشريفة لتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص. 20 - تشجيع الإبداع والاختراع بهدف الاستفادة من الاختراعات وربطها بالمشاريع الصناعية. 21- يجوز للغرفة أن تتصل بالجهات العامة في أعمالها، أما ما يتعلق بالسياسات الاقتصادية فتتم عن طريق الاتحاد. 22 - عقد المؤتمرات الاقتصادية والتجارية ويجوز لها أن تشترك بالمؤتمرات الاقتصادية والتجارية الخارجية بعد موافقة الوزارة وبعد التنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين ووزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية. 23 - القيام بمهام أخرى لا تتعارض مع تحقيق أهدافها وفقاً لأحكام القوانين والأنظمة النافذة. 24 - للغرف التجارية المشاركة بإقامة وإدارة المشاريع والأسواق التجارية والمعارض والأسواق الدائمة التي من شأنها خدمة التجارة والدعاية لها بعد الحصول على الموافقة اللازمة من الجهات المختصة وكذلك لها تقديم التوصيات المناسبة المتعلقة بالموافقة على هذه المشاريع والمعارض. 25 - تساهم الغرف في الدعم الاجتماعي لمنتسبيها وفق أسس يحددها مجلس الإدارة.
الفصل الثالث
الانتساب إلى الغرفة
5 · المادة 5
#1- يجب على كل شخص طبيعي أو اعتباري حصل على سجل تجاري ويزاول نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو أي نشاط اقتصادي آخر الانتساب إلى الغرفة، على أن تتوفر في الشخص الطبيعي أو المفوض بالتوقيع عن الشخص الاعتباري الشروط التالية: أ- أن يكون عربياً سورياً منذ خمس سنوات على الأقل وأتم الثامنة عشرة من عمره. ب- أن يكون مسجلاً في السجل التجاري في نفس المحافظة. ج- ألا يكون محكوماً بجناية أو جنحة شائنة ما لم يكن قد أعيد إليه اعتباره. د- أن يكون متمتعاً بكافة حقوقه المدنية. ھ- تقديم الوثيقة التي تبين عدد العمال المسجلين في التأمينات الاجتماعية سنوياً عند الانتساب إلى الغرفة وذلك حسب تصنيف أصحاب العلاقة عند الانتساب إلى الغرفة وفق ما يلي: - الدرجة الممتازة ستة عمال على الأقل. - الدرجة الأولى أربعة عمال على الأقل. - الدرجة الثانية عاملان اثنان على الأقل. - الدرجة الثالثة عامل واحد على الأقل. - الدرجة الرابعة عامل واحد على الأقل. 2- يجوز قبول عضوية رعايا الدول العربية المقيمين في سورية شرط المعاملة بالمثل وحصولهم على تراخيص العمل من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وفق القوانين والأنظمة النافذة. 3- يجوز قبول عضوية الشركات العربية والأجنبية التي تؤسس مشاريعها في الجمهورية العربية السورية وفقاً لأسس يضعها الاتحاد وفق القوانين والأنظمة النافذة شرط المعاملة بالمثل.
6 · المادة 6
#لا تطبق أحكام المادة (5) من هذا القانون على أصحاب الحرف والأنشطة المهنية والصناعات التقليدية والحرف اليدوية التي تعتمد على الجهد الشخصي أكثر من رأس المال فيكون انتسابهم إلى الغرفة اختيارياً، وتحدد هذه الحرف والأنشطة المهنية من قبل الاتحاد بالتنسيق مع الوزارة.
7 · المادة 7
#تجدد العضوية في الغرفة سنوياً بعد تسديد رسم الاشتراك السنوي وفي الموعد الذي تحدده الغرفة وتقديم صورة مصدقة حديثاً عن السجل التجاري والوثيقة التي تبين عدد العمال المسجلين في التأمينات الاجتماعية سنوياً عند التجديد وذلك حسب تصنيف أصحاب العلاقة عند الانتساب إلى الغرفة الواردة بالمادة /5/ من هذا القانون.
8 · المادة 8
#1- يجوز الانتساب بأن واحد إلى الغرف التجارية والصناعية والزراعية والسياحية والفعاليات ذات العلاقة متى توافرت شروط الانتساب إلى كل منها. 2- لا يحق للمنتسب إلى الغرفة في مركز عمله الرئيسي الانتساب إلى الغرفة الموجود فيها فرع مسجل لنشاطه التجاري أو الصناعي، حيث يسجل الفرع في الغرفة التي يقع فيها مركز عمله الرئيسي.
9 · المادة 9
#1- يقدم طلب الانتساب إلى الغرفة مرفقاً بالأوراق الثبوتية، والمؤهل العلمي إن وجد، وبما يتوافق مع المادة (5) من هذا القانون. 2 - يبت مجلس الإدارة أو من يفوضه مجلس الإدارة بطلب الانتساب على أن يعرض في أول اجتماع له مع تحديد درجة الانتساب. ويحق لحاملي الشهادات العليا والجامعية والمعاهد أو ما يعادلها التسجيل مباشرة في الدرجة الثالثة دون المرور بالدرجة الرابعة. 3- إذا لم يبت مجلس الإدارة بطلب الانتساب خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ عرضه عليه يعد ذلك قبولاً ضمنياً، أما إذا رفض طلب الانتساب فيحق لصاحب الطلب الاعتراض أمام الاتحـاد خــلال مـدة خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه قرار الرفض ويكون قرار الاتحاد بهذا الشأن نهائياً، وتكون محكمة الاستئناف المدني الأولى بدمشق هي المحكمة المختصة بالنظر بالطعن في قرار الاتحاد.
10 · المادة 10
#1- تحدد درجات تصنيف المنتسبين إلى الغرف من قبل مجلس الإدارة وفق الآتي ( ممتازة - أولى - ثانية - ثالثة - رابعة ) على أن يراعي التصنيف المذكور لدى الانتساب أو النقل بين الدرجات صعوداً أو نزولاً النواحي الآتية: · قدم الانتساب أو وجود انتسابات أخرى في غرف مماثلة أو في نفس الغرفة بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون. · الملاءة المالية. · السمعة التجارية الحسنة. · الوفاء بالالتزامات. · مقدار رأس المال المخصص للتجارة. 2- تعد جميع مؤسسات وشركات القطاع العام والمشترك من الدرجة الممتازة. 3- لا يجوز للمنتسب اختيار درجة أدنى من درجته التي تتناسب مع ملاءته المالية. 4- يجوز للمنتسب طلب تعديل تصنيفه بحالة الترفيع في أي وقت في حال توفر الشروط المطلوبة وتسديد الرسم المحدد. 5- يجب أن يراعى التصنيف المذكور في الفقرة (1) أعلاه عند تصديق يجب الغرفة للكفالات التي يرتبط بها أعضاؤها. 6- يكون التصنيف أساساً في تحديد بدلات اشتراك الغرفة السنوية. 7- يحدد مجلس الإدارة الحد الأدنى الواجب لرأس المال المعتمد للتصنيف في الدرجات، ويراعى رأس المال المعلن عنه في وثيقة السجل التجاري في تحديد رسوم الانتساب والاشتراك السنوي مع مراعاة الاستثناء الوارد في الفقرة ( 2 ) من المادة (9) بالنسبة لحاملي الشهادات العليا والجامعية والمعاهد.
11 · المادة 11
#يفقد العضو صفة العضوية ويرقن قيده من سجلات الغرفة في الحالات الآتية: 1 - الإفلاس. 2- الوفاة أو حل الشركة. 3- فقد أحد شروط الانتساب الواردة في المادة (5) من هذا القانون. 4- عدم تسديد اشتراكاته السنوية دون عذر مشروع بعد إنذاره، وذلك بانقطاعه مدة ثلاث سنوات متتالية عن التسديد دون عذر يقبله المكتب التنفيذي للغرفة. 5- شطب سجله التجاري لأي . سبب من الأسباب. 6- الانسحاب من عضوية الشركة إذا كان عضواً في الغرفة ضمن شركة تضامنية أو متضامناً ضمن شركة توصية. 7- إذا صدر بحق العضو قرار وقف عمل كلي وفق قانون العمل النافذ أو إلغاء ترخيص العمل لصاحب العمل بالنسبة لغير العرب السوريين من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
الفصل الرابع
انتخاب مجلس إدارة الغرفة
12 · المادة 12
#1- يجري انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الوارد ذكرهم في الفقرة (1) من المادة (39) من هذا القانون خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة قبل انتهاء ولاية مجلس الإدارة، أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ حل مجلس الإدارة وذلك تحت إشراف لجنة برئاسة أحد التجار من ذوي الخبرة والسمعة الحسنة من الدرجة الأولى على الأقل لمدة لا تقل عن خمس سنوات ويسمى من قبل مجلس الإدارة ، وثلاثة أعضاء يختارهم مجلس الإدارة من المسجلين في الغرفة الذين تنطبق عليهم شروط الترشيح، على أن يكونوا جميعاً من غير المرشحين لعضوية مجلس الإدارة، وممثل عن الاتحاد وممثل عن المديرية المختصة. 2- تشكل اللجنة المشرفة على الانتخاب بقرار من مجلس الإدارة.
13 · المادة 13
#1- يشترط لاشتراك عضو الهيئة العامة في انتخاب مجلس الإدارة أن يكون قد مضى على انتسابه إلى الغرفة ) عامان ميلاديان كاملان ) بالإضافة إلى السنة التي يجري الانتخاب خلالها، وأن يكون مسدداً للرسوم السنوية السابقة سنة فسنة بما فيها سنة الانتخاب. 2- يصدر الاتحاد قراراً يحدد فيه تاريخ نهائي لموعد تسديد الرسوم خلال سنة الانتخاب.
14 · المادة 14
#1- يُعد مجلس الإدارة جداولاً مطبوعة بأسماء الأشخاص الطبيعيين وأخرى بأسماء الأشخاص الاعتباريين من القطاع العام والمشترك والخاص وذلك للذين يتمتعون بصفة العضوية ويحق لهم الانتخاب وفقاً لأحكام المادة (13) من هذا القانون. 2- تشتمل جداول الانتخاب المعدّة وفقاً لأحكام الفقرة (1) من هذه المادة على الاسم الثلاثي لكل ناخب بما يتوافق مع أحكام المادة (13) من هذا القانون، وعلى نوع تجارته وعنوان مركزه الرئيسي، بالإضافة إلى أسماء المفوضين بالتوقيع بالنسبة للأشخاص الاعتباريين، وترتب الأسماء حسب الحروف الهجائية للقب كل ناخب بعد التسلسل العددي، وتعلق ثلاث نسخ منها في بهو الغرفة منذ الإعلان الذي يحدد تاريخ الانتخاب إلى يوم انتهاء عملية الانتخاب، ونسخة للجنة الانتخاب، ويحق للمرشحين الحصول على نسخة أو أكثر عن هذه الجداول مقابل مبلغ يحدده مجلس الإدارة. 3- لكل مسجل في الغرفة أهمل إدراج اسمه في جدول الانتخاب بغير حق، أو حصل خطأ في البيانات الخاصة بقيده، أو رأى عدم جواز إدراج أحد الأسماء؛ أن يطلب إدراج اسمه أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد، على أن تقدم هذه الطلبات قبل موعد الانتخاب بعشرة أيام على الأقل، وتعطى إشعارات لمقدمي الطلبات من قبل رئيس اللجنة المشرفة على الانتخاب. 4- تفصل اللجنة المشرفة على الانتخاب في الطلبات المقدمة إليها قبل موعد الانتخاب بخمسة أيام على الأكثر.
15 · المادة 15
#1- يتم الإعلان عن فتح باب تقديم طلبات الترشيح لعضوية مجلس الإدارة ليومين متتاليين في إحدى الصحف التي تصدر في مركز المحافظة، وفي حال عدم وجود صحيفة في مركز المحافظة يجري النشر في إحدى صحف العاصمة لمرة واحدة، ويعد تاريخ النشر الأول موعداً لتقديم طلبات الترشيح، كما يجب إعلان تقديم الطلبات في بهو الغرفة وديوان المحافظة وديوان المديرية وعلى الموقع الإلكتروني الخاص بالغرفة. 2- تحدد مدة تقديم الطلبات لعضوية مجلس الإدارة بثلاثين يوماً تبدأ من تاريخ النشر الأول في إحدى الصحف المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة. 3- تسجل طلبات الترشيح في ديوان الغرفة وتسلم إلى رئيس اللجنة المشرفة على الانتخاب في نهاية الدوام الرسمي لكل يوم 4- تدرس اللجنة المشرفة على الانتخاب طلبات المرشحين وتنشر نتائج أسماء المرشحين المقبولين المتوفرة فيهم شروط الترشيح لعضوية مجلس الإدارة خلال مدة ثلاثة أيام من تاريخ نهاية المدة المحددة لتقديم الطلبات. 5- تدرس اللجنة المشرفة على الانتخاب الاعتراضات المقدمة إليها من المرشحين الذين رفضت طلباتهم خلال مدة ثلاثة أيام من تاريخ تقديمها. 6- يحدد موعد الانتخاب بعد مدة ثلاثين يوماً من تاريخ نشر أسماء المرشحين المتوفرة فيهم شروط الترشيح. 7- تبت محكمة الاستئناف المدني الأولى في مركز محافظة الغرفة بكل طعن مقدم على قرار اللجنة المذكورة ويصدر القرار مبرماً بغرفة المذاكرة خلال / ثلاثة أيام / من تاريخ تقديم الطعن.
16 · المادة 16
#يتم توجيه الدعوة للناخبين من قبل رئيس مجلس الإدارة ضمن مهلة لا تقل عن ثلاثين يوماً من اليوم المحدد للانتخاب وذلك بنشرها لمرتين وليومين متتاليين في إحدى الصحف التي تصدر في مركز المحافظة، وفي حال عدم وجود صحيفة في مركز المحافظة، يتم نشرها في إحدى صحف العاصمة، ويعد تاريخ النشر الأول بدءاً لسريان المهلة، كما يجب إعلان الدعوة أصولاً في بهو الغرفة وديوان المحافظة وديوان المديرية وعلى الموقع الإلكتروني الخاص بالغرفة.
17 · المادة 17
#1- يجب على مجلس الإدارة إرسال الجداول الانتخابية وأسماء رئيس وأعضاء اللجنة المشرفة على الانتخاب والدعوة للانتخاب إلى الوزارة خلال يومين من إعداد كل منها. 2- على مجلس الإدارة واللجنة المشرفة على الانتخاب اختيار المكان المناسب وتجهيز قاعة الانتخاب بأحدث الوسائل الكفيلة لإتمام العملية الانتخابية وضمان سلامتها. 3- تعد اللجنة المشرفة على الانتخاب مغلفات الاقتراع وتختمها بخاتم الغرفة ويوقعها رئيس اللجنة المشرفة على الانتخاب ومندوب المديرية المختصة. 4- تتحمل الغرفة . جميع النفقات اللازمة لإنجاز العملية الانتخابية.
18 · المادة 18
#1- أن تجهز قاعة الانتخاب بغرف سرية، ويجري الاقتراع من قائمة يجب المرشحين لعضوية مجلس الإدارة التي يجب أن تدون أسماؤهم بالتسلسل حسب تاريخ تقديم طلبات الترشيح ومصدقة من قبل اللجنة المشرفة على الانتخاب. 2- تجري الانتخابات لعضوية مجالس إدارات الغرف بمن حضر من الناخبين الواردة أسماؤهم في الجداول الانتخابية المنظمة وفق أحكام المادة (14) من هذا القانون. 3- يبدأ الاقتراع في تمام الساعة الثامنة صباحاً وينتهي في تمام الساعة العشرين من ذات اليوم. 4- يحظر دخول قاعة الانتخاب لغير الناخبين واللجنة المشرفة على الانتخاب ومندوب الاتحاد والمديرية المختصة والمرشحين ووكلائهم ولجان الصناديق والعاملين في الغرفة المحددة أسماؤهم من قبل لجنة الانتخاب، أما أثناء فرز الأصوات فيحق للمرشحين ووكلائهم حضور عملية الفرز. 5- يقبل وكلاء عن المرشحين بمعدل وكيل واحد فقط عن كل مرشح مهما تعددت الصناديق، وبموجب كتاب خطي يقدم من المرشح لرئيس اللجنة المشرفة على الانتخاب. 6- يحق وفق ما تراه اللجنة المشرفة على الانتخاب إحداث أكثر من صندوق اقتراع تسهيلاً للعملية الانتخابية. 7- تقوم اللجنة المشرفة على الانتخاب بتسمية لجان الصناديق ولجان الفرز أو أي لجنة تراها ضرورية لإتمام العملية الانتخابية بالتنسيق مع مندوب الاتحاد والمديرية المختصة. ويجب ألا يقل عدد أعضاء لجنة الصندوق أو الفرز عن أربعة أعضاء ) مندوبين عن الغرفة - مندوب عن المحافظة المعنية مندوب عن المديرية ) ويرأس اللجنة أحد مندوبي الغرفة يسمى من قبل اللجنة المشرفة على الانتخاب.
19 · المادة 19
#1- الانتخاب شخصي للشخص الطبيعي ولا يجوز التوكيل فيه. 2- لا يجوز أن يمثل الشركة الواحدة أكثر من شخص واحد، سواء كان ذلك في الترشيح أو التصويت، وفي شركات الأشخاص والأموال وشركات القطاع العام والمشترك يمثلها أحد المفوضين بالتوقيع، ما لم يكن حق التوقيع في الشركة للمدراء مجتمعين أو لبعضهم وبهذه الحالة يجوز توكيل أحدهم من أجل الاقتراع.
20 · المادة 20
#يعد فائزاً بعضوية مجلس الإدارة من حصل على أكثرية أصوات المقترعين، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الأقدم تسجيلاً بالغرفة، وتكون العضوية وفق الآتي: 1- الغرف التي عدد الأعضاء المنتخبين فيها اثنا عشر عضواً: – عشرة أعضاء عن الدرجات الممتازة أو الأولى أو الثانية. – عضو واحد عن الدرجة الثالثة. – عضو واحد عن الدرجة الرابعة. 2- الغرف التي عدد الأعضاء المنتخبين فيها ثمانية أعضاء: – سبعة أعضاء عن الدرجات الممتازة أو الأولى أو الثانية. – عضو واحد عن الدرجتين الثالثة أو الرابعة. 3- يصنف المرشحون والناخبون في معرض تطبيق أحكام هذه المادة وفق الآتي: – الشريحة الأولى: تضم الدرجات الممتازة والأولى والثانية. – الشريحة الثانية: تضم الدرجتين الثالثة والرابعة. 4- على الناخب انتخاب مرشحه من الشريحة ذاتها التي صنف فيها الناخب والمرشح وفق أحكام الفقرة (3) من هذه المادة. يعد فائزاً بعضوية مجلس الإدارة من حصل على أكثرية أصوات المقترعين، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الأقدم تسجيلاً بالغرفة، وتكون العضوية وفق ما يلي: 1- الغرف التي عدد الأعضاء المنتخبين فيها اثنا عشر عضواً عشرة أعضاء عن الدرجات ( الممتازة أو الأولى أو الثانية ) . · عضو واحد عن الدرجة ( الثالثة ). · عضو واحد عن الدرجة ( الرابعة ). 2- الغرف التي عدد الأعضاء المنتخبين فيها ثمانية أعضاء: · سبعة أعضاء عن الدرجات ( الممتازة أو الأولى أو الثانية ) . · عضو واحد عن الدرجة ( الثالثة أو الرابعة ).
21 · المادة 21
#يعلن رئيس اللجنة المشرفة على الانتخاب أسماء الفائزين ويوقع أعضاء اللجنة المشرفة على الانتخاب وممثلو الاتحاد والمديرية المختصة في نفس الجلسة على خمس نسخ من محضر عملية الانتخاب ترسل نسخة إلى الوزارة والنسخة الثانية إلى المديرية والثالثة إلى المحافظة والرابعة تحفظ لدى الغرفة والخامسة ترسل إلى الاتحاد ويجب أن يتم إرسال المحضر في يوم الدوام الرسمي التالي للانتخاب.
22 · المادة 22
#لا يجوز إجراء العملية الانتخابية لعضوية مجلس الإدارة في حال كان عدد المرشحين المتوفر فيهم شروط الترشيح والذين تم قبول طلباتهم من قبل اللجنة المشرفة على الانتخاب يتوافق مع عدد أعضاء مجلس الإدارة المطلوب وفي هذه الحالة يعد المرشحون فائزين بالعضوية بالتزكية.
23 · المادة 23
#1- يعد الانتخاب صحيحاً إذا لم تعترض عليه الوزارة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسجيل النتائج في ديوان الوزارة. 2- يصدر الوزير قراراً بالمصادقة على نتائج انتخابات مجالس الإدارة باقتراح من رئيس اللجنة المشرفة على الانتخاب. 3- يبت الوزير في صحة قانونية الانتخاب ( حصراً إذا حصل اعتراض عليه ) ، وله أن يستعين بمن يراه مناسباً. وللمتضرر مراجعة القضاء الإداري.
24 · المادة 24
#1- بعد انتهاء ولاية مجلس الإدارة السابق يباشر مجلس الإدارة الجديد بعد اكتمال تشكيله وصدور قرار الوزير بالمصادقة على نتائج أعماله الانتخابات. 2- في حال حل مجلس الإدارة السابق يباشر مجلس الإدارة الجديد أعماله فور تشكيله وصدور قرار الوزير بالمصادقة على نتائج الانتخابات.
الفصل الخامس
الهيكل التنظيمي للغرفة
25 · المادة 25
#يتشكل الهيكل التنظيمي للغرفة من: 1 - الهيئة العامة. 2- مجلس الإدارة. 3- المكتب التنفيذي للغرفة. الهيئة العامة
26 · المادة 26
#تتألف الهيئة العامة للغرفة من جميع التجار والمؤسسات والشركات التجارية والصناعية المنتسبة إلى الغرفة المسددين لالتزاماتهم السنوية من اشتراكات سنوية وسواها وكذلك عن السنة المالية التي ستنعقد خلالها الهيئة العامة، وعلى الغرفة تبليغ أعضاء الهيئة العامة لتسديد الالتزامات المترتبة عليهم في بداية كل عام.
27 · المادة 27
#تجتمع الهيئة العامة برئاسة رئيس الغرفة أو نائبه عند غيابه، أو من ينتدبه مجلس الإدارة من أعضائه لذلك في حال غيابهما، ويسمي رئيس الجلسة مراقبين اثنين لمراقبة عملية التصويت، ويقوم أمين السر بتدوين وقائع الاجتماع.
28 · المادة 28
#1- تجتمع الهيئة العامة بدعوة من مجلس الإدارة اجتماعاً عادياً مرة واحدة خلال خمسة الأشهر الأولى من كل سنة. 2- تنحصر أعمال الهيئة العامة في المواضيع المدرجة في جدول الأعمال وبكافة الأمور التي يقرر مجلس الإدارة طرحها على الهيئة العامة وفي ما تقرره أكثرية الحاضرين.
29 · المادة 29
#صلاحيات الهيئة العامة العادية 1- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المنتهية واتخاذ القرارات اللازمة بشأنه. 2- المصادقة على حسابات السنة المالية المنتهية بعد إقرار تقرير مدقق الحسابات. 3- مناقشة خطة عمل وموازنة السنة التي تليها وإقرارهما. 4- تحديد بدل الاشتراكات السنوية للسنة المقبلة لكل من فئات الأعضاء المنتسبين وفق التعليمات الصادرة عن الوزارة، وتعد نافذة من بداية السنة التالية. 5- اختيار مدقق حسابات وتحديد أتعابه. 6- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة. 7- الموافقة على بيع أو رهن أصول الغرفة بناء على اقتراح مجلس الإدارة. 8- الموافقة على القروض التي يقترحها مجلس الإدارة لتحقيق مهام الغرفة. 9- مناقشة وإقرار التوصيات والمقترحات التي يقرر مجلس الإدارة طرحها أو أغلبية الحاضرين.
30 · المادة 30
#تتخذ قرارات الهيئة العامة العادية في الاجتماع الأول بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح جانب رئيس الجلسة.
31 · المادة 31
#يتم تبليغ الدعوة لاجتماعات الهيئة العامة بطلب من رئيس مجلس الإدارة وعن طريق الإعلان في صحيفتين يوميتين محليتين تصدران في المحافظة وفي حال عدم وجودها يجري النشر في إحدى صحف العاصمة ولمرة واحدة قبل عشرين يوماً على الأقل من موعد الاجتماع على أن تتضمن هذه الدعوة جدول الأعمال ومكان وزمان الاجتماع، كما يجب إعلان الدعوة أصولاً في بهو الغرفة وديوان المحافظة والمديرية وعلى الموقع الإلكتروني الخاص بالغرفة.
32 · المادة 32
#1- لا تعد اجتماعات الهيئة العامة قانونية ما لم يحضرها في الاجتماع الأول أكثر من نصف الأعضاء أصالة وممثلين عن الأشخاص الاعتباريين. 2- إذا لم يكتمل النصاب القانوني خلال الساعة الأولى من الوقت المحدد في الدعوة، تجتمع الهيئة العامة اجتماعاً ثانياً بعد مرور ساعة، وتعتبر الجلسة الثانية قانونية بمن حضر وتتخذ قراراتها بالأكثرية لأصوات الحاضرين.
33 · المادة 33
#صلاحيات الهيئة العامة غير العادية: 1- تجتمع الهيئة العامة بصورة غير العادية لبحث أمور طارئة في الحالتين الآتيتين: أ- بناءً على طلب من مجلس الإدارة بعد موافقة ( 75%) من أعضائه. ب- بناءً على طلب خطي مقدم إلى مجلس الإدارة من (25%) من أعضاء الهيئة العامة على الأقل من أعضائها المنطبقة عليهم الشروط الواردة في المادة (26) شريطة أن يتضمن الطلب جدول الأعمال المقترح، وعلى مجلس الإدارة في هذه الحالة دعوة الهيئة العامة للاجتماع خلال (30) يوماً من تاريخ استلامه الطلب وإعلام الوزارة بذلك على أن تتضمن الدعوة جدول أعمال الاجتماع وينحصر جدول الأعمال بالمواضيع المقترح بحثها. 2- تتخذ الهيئة العامة قراراتها باجتماعها غير العادي بأكثرية لا تقل عن ( 75%) من أصوات الحاضرين.
34 · المادة 34
#يمثل الشخص الاعتباري في اجتماعات الهيئة العامة رئيس مجلس الإدارة أو المدير العام أو العضو المفوض بالتوقيع لينوب عنه في حضور اجتماعات الهيئات العامة أو لتمثيله في عضوية اللجان.
35 · المادة 35
#يجب إبلاغ الوزارة والمديرية والاتحاد بنسخة عن بطاقة دعوة الهيئة العامة خلال مدة ثلاثة أيام من تاريخ إصدارها ليتسنى لهم إيفاد مندوب من الاتحاد والمديرية المختصة أو المديرية لحضور الاجتماع.
36 · المادة 36
#يحضر اجتماع الهيئة العامة الأعضاء ( الطبيعيون والاعتباريون ) الذين يتمتعون بصفة العضوية وممن سددوا كامل التزاماتهم المالية اتجاه الغرفة المختصة، ويتم إعداد جدول مسبق بأسمائهم قبل أسبوع من اجتماع الهيئة العامة.
37 · المادة 37
#1- تدون محاضر جلسات الهيئة العامة في سجل محاضر الجلسات، ويوقع عليها كل من رئيس الجلسة وأمين السر والمراقبان ومندوب المديرية أن يذكر في محضر الجلسة عدد أعضاء الهيئة العامة ويجب الحاضرين ورئيس الجلسة وأمين السر والمراقبان ومندوب المديرية المختصة والقرارات الصادرة وعدد الأصوات التي حازها كل قرار. 2- تبلغ ثلاث نسخ عن محاضر اجتماع الهيئة العامة الأولى إلى الوزارة والثانية إلى المديرية والثالثة إلى الاتحاد وذلك خلال مدة عشرة أيام من تاريخ الاجتماع. مجلس إدارة الغرفة
38 · المادة 38
#يتألف مجلس الإدارة من اثني عشر عضواً أو ثمانية عشر عضواً، ويتم تحديد العدد بقرار من الوزير وبما يتناسب مع مركز الغرفة وفعالياتها الاقتصادية والتجارية.
39 · المادة 39
#1- تنتخب الهيئة العامة ثلثي أعضاء مجلس الإدارة بالاقتراع السري. 2- يعين الوزير الثلث المتبقي المكمل لأعضاء مجلس الإدارة من الفعاليات والمهن غير الممثلة بالانتخاب. 3- أعضاء مجلس الإدارة المنتخبون والمعينون متساوون بالواجبات والحقوق.
40 · المادة 40
#يشترط للترشح لعضوية مجلس الإدارة: 1- أن يكون عربياً سورياً متماً الرابعة والعشرين عاماً من عمره عند تقديمه طلب الترشيح. 2- أن يكون متمتعاً بالأهلية القانونية وألا يكون محكوماً عليه بجناية أو جنحة شائنة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. 3- أن يكون قد مضى على انتسابه إلى الغرفة ما لا يقل عن ثلاث سنوات ميلادية متتالية كاملة بالإضافة إلى سنة الانتخاب. 4- أن يكون بريء الذمة تجاه الغرفة. 5- ألا يكون عضواً في مجلس إدارة غرفة أخرى أو مجلس إدارة اتحاد آخر أو مجلس نقابة عدا عضوية مجلس إدارة الاتحاد. 6- ألا يكون قد أشهر إفلاسه. 7- ألا يكون عاملاً لدى الغرفة.
41 · المادة 41
#مدة العضوية في مجلس الإدارة أربع سنوات قابلة للتجديد.
42 · المادة 42
#يفقد عضو مجلس الإدارة عضويته في مجلس الإدارة في الحالات الآتية: 1- فقدان شرط من شروط العضوية الواردة في المادة (40) من هذا القانون. 2- إذا استقال من عضوية مجلس الإدارة. 3- إذا لم يحضر أربعة اجتماعات عادية متتالية بغير عذر مشروع أو ستة اجتماعات عادية خلال سنة ميلادية واحدة، ويثبت ذلك بقرار من مجلس الإدارة.
43 · المادة 43
#1- إذا شعر مركز العضو في مجلس الإدارة بفقد العضوية للأسباب المنوه عنها في المادة (42) من هذا القانون، يؤخذ الرديف في الانتخاب إذا كان من الأعضاء المنتخبين ويُعين بديلاً عنه إذا كان من الأعضاء المعينين وفي كلتا الحالتين يتمم العضو الجديد مدة سلفه وبقرار يصدر عن الوزير. 2- في حال نجاح مجلس الإدارة بالتزكية وحصول شاعر خلال الدورة الانتخابية من الأعضاء المنتخبين يستمر مجلس الإدارة بالأعضاء أنفسهم لنهاية الدورة الانتخابية.
44 · المادة 44
#1- إذا نقص عدد أعضاء مجلس الإدارة خلال السنوات الثلاث الأولى من الدورة الانتخابية عن النصف أعتبر مجلس الإدارة منحلاً ويجب إجراء انتخاب أو تعيين أعضاء جدد لمجلس الإدارة خلال مدة تسعين يوماً من تاريخ الانحلال وتتم هذه الإجراءات بإشراف لجنة يعينها الوزير كما يُعهد إليها تصريف أعمال الغرفة خلال تلك الفترة. 2- لا تطبق الفقرة (1) المذكورة أعلاه في حال كان النقص المذكور قد تم خلال السنة الأخيرة للدورة الانتخابية، ويصار في هذه الحالة إلى تعيين لجنة من قبل الوزير مهمتها تصريف أعمال الغرفة خلال تلك الفترة.
45 · المادة 45
#1- لمجلس الإدارة حق اختيار أعضاء فخريين من ذوي الخبرة والاختصاص بالشؤون الاقتصادية والتجارية للاستفادة من خبراتهم، وبما لا يزيد عددهم على خمسة أعضاء، بقرار يصدر عن الوزير. 2- ويجب أن يتوافر في المرشح للعضوية الفخرية الشرط الآتي: تجاوز الخمسين من العمر وزاول مهنة التجارة لمدة لا تقل عن عشرين سنة. 3- يحق للأعضاء الفخريين حضور اجتماعات مجلس الإدارة بناءً على دعوة رئيس الغرفة ولا يحق لهم التصويت على قرارات مجلس الإدارة. 4- ترتبط عضوية الأعضاء الفخريين بمدة ولاية مجلس الإدارة.
46 · المادة 46
#يمارس مجلس الإدارة جميع الصلاحيات المنوطة بالغرفة، وهو المسؤول عن جميع أعمالها، وله على وجه الخصوص الاختصاصات الآتية: 1- الإشراف على تنفيذ أهداف وغايات الغرفة. 2- وضع وإصدار وتعديل الأنظمة واللوائح الإدارية والتنظيمية والمالية والمحاسبية ونظام العاملين للغرفة. 3- اختيار مصرف مرخص في الدولة أو أكثر لإيداع أموال الغرفة. 4- تشكيل لجنة سيدات الأعمال برئاسة سيدة من مجلس الإدارة، وفي حال عدم وجودها يسمي مجلس الإدارة رئيسة للجنة. 5- رعاية ممتلكات الغرفة وأصولها وتحديد آلية استثمار أموال الغرفة بالشكل الأمثل. 6- تحديد أسس الترفيع بين الدرجات وعند الانتساب إلى الغرفة. 7- تشكيل الهيئات الاستشارية للغرفة واللجان التحكيمية. 8- تعيين مدير للغرفة وتحديد صلاحياته وأجوره وتعويضاته. 9- اقتراح مدقق حسابات أو أكثر على الهيئة العامة. 10- تحضير اجتماعات الهيئات العامة السنوية للغرفة وإعداد التقارير اللازمة وعرض الميزانيات والموازنات ونتائج أعمال الغرفة وخطة عمل الغرفة للسنة التالية. 11- شراء الأصول واستثمار أموال الغرفة وإقامة المرافق والمنشآت الخدمية والاستثمارية التي يسمح للغرفة بتأسيسها أو إدارتها. 12- اقتراح بيع أو رهن أصول الغرفة على الهيئة العامة لتحقيق مهام الغرفة. 13- اقتراح عقد القروض على الهيئة العامة لتحقيق مهام الغرفة. 14- تحديد بدلات الخدمات التي تستوفيها الغرفة وفق الحدود الصادرة عن الوزارة.
47 · المادة 47
#1- يجتمع مجلس الإدارة اجتماعاً عادياً مرة واحدة في الشهر على الأقل، وحسب حجم العمل في كل غرفة بناءً على دعوة من رئيس مجلس الإدارة ويُبلغ الأعضاء قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد انعقاد الجلسة مع جدول الأعمال. 2 - يجتمع مجلس الإدارة اجتماعات طارئة بناءً على دعوة من رئيس الغرفة أو بناءً على طلب خطي من ثلث أعضائه على الأقل متضمناً جدول الأعمال والأسباب الموجبة ويبلغ الأعضاء قبل ثلاثة أيام من تاريخ انعقاد الاجتماع. 3- يراعى في إعداد جدول الأعمال أن تدرج أولاً القضايا المستعجلة من حيث ترتيب أهميتها ولمجلس الإدارة أن يقرر استعجال النظر في أي قضية. 4- ينظم سجل خاص لمجلس الإدارة تحرر فيه محاضر الجلسات بأرقام متسلسلة وحسب تتبع تواريخ الجلسات يذكر فيه أسماء الحاضرين والغائبين ) بعذر و دون عذر ) ونتيجة المناقشات ونص القرارات. وعند تحفظ أي عضو يثبت ذلك فوق توقيعه. 5- تفتتح الجلسة في الموعد المحدد للاجتماع وباكتمال النصاب القانوني، ويتولى رئيس مجلس الإدارة أو نائب رئيس مجلس الإدارة المكلف إدارة الجلسات والمناقشات.
48 · المادة 48
#1- تعد جلسة مجلس الإدارة قانونية إذا حضرها أكثر من نصف أعضائه. 2- في حال عدم توفر النصاب توجه الدعوة إلى جميع الأعضاء لعقد جلسة ثانية خلال أسبوع واحد ويذكر فيها أنها الدعوة الثانية. 3- تكون الجلسة الثانية قانونية بمن حضر من الأعضاء ويشترط حصر البحث بجدول أعمال الجلسة الأولى. ويمكن أن يضاف بند ما يستجد من أمور إلى جدول أعمال الجلسة الأولى لمعالجة ما يطرأ بين موعدي الاجتماع الأول الذي تعذر عقده والثاني الذي تم انعقاده وكذلك ما يطرحه الأعضاء خلال الجلسة.
49 · المادة 49
#تُتخذ قرارات مجلس الإدارة بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح جانب رئيس مجلس الإدارة. ويتم تبليغ محاضر مجلس الإدارة إلى الوزارة والاتحاد خلال عشرة أيام من تاريخ الاجتماع.
50 · المادة 50
#1- يشكل مجلس الإدارة من أعضائه عدداً من اللجان التخصصية، تتولى هذه اللجان ممارسة الأنشطة التي تدخل في تنفيذ أهداف الغرفة ومهامها في القطاعات الاقتصادية التي يراها مجلس الإدارة ضرورية ويتم تحديد اختصاصها ومهامها ونطاق عملها واجتماعاتها بقرار من مجلس الإدارة على ألا يقل عدد أعضاء كل لجنة عن أربعة ولا يزيد على سبعة شريطة ألا يتمثل عضو مجلس الإدارة بأكثر من ثلاث لجان. 2- تعرض نتائج أعمال اللجان مع اقتراحاتها على مجلس الإدارة لدراستها وإقرار نتائج أعمالها.
51 · المادة 51
#1- يشكل مجلس الإدارة عدداً من اللجان القطاعية تتناسب مع حجم ونوعية الفعاليات المنضمة للغرفة وتضم مجموعة مختارة من أعضاء الغرفة ممن ليسوا أعضاء في مجلس الإدارة. 2- تمارس اللجان القطاعية المهام الآتية: أ- اقتراح الحلول لمعوقات العمل في مجال اختصاصها وبلورة المقترحات الكفيلة بتذليلها. ب- دراسة الأفكار واقتراح الآليات التي تسهم في تطوير الأنشطة الاقتصادية التي تمثلها. ج- متابعة المستجدات والمتغيرات الاقتصادية الجارية داخلياً وخارجياً وأثرها في مراجعة أو إعادة النظر بالتشريعات والسياسات المؤثرة في النشاط الاقتصادي. د- البحث في السبل اللازمة لمساعدة قطاع الأعمال بما يعزز قدراته التنافسية في الأسواق الخارجية. هـ- تزويد مجلس الإدارة بما يحتاجه من معلومات ومؤشرات ميدانية عن حالة الأسواق والقطاعات التجارية والإنتاجية والخدمية. و- رفع التقارير والمذكرات المعدة من اللجان إلى مجلس الإدارة لمناقشتها. ز- دراسة المواضيع المحالة إليها من مجلس الإدارة أو رئيس الغرفة. ح- المساهمة في اللقاءات والندوات التي تعقد مع الوفود والبعثات التجارية حسب تخصصاتها. المكتب التنفيذي للغرفة
52 · المادة 52
#1- يتألف المكتب التنفيذي للغرفة التي عدد أعضاء مجلس إدارتها ثمانية عشر عضواً من رئيس الغرفة ) ويكون رئيساً لمجلس الإدارة ) ونائبين للرئيس، وأمين سر، وخازن، وعضوي مكتب. 2- يتألف المكتب التنفيذي للغرفة التي عدد أعضاء مجلس إدارتها اثنا عشر عضواً من رئيس الغرفة ) ويكون رئيساً لمجلس الإدارة ) ونائبين للرئيس، وأمين سر، وخازن
53 · المادة 53
#1- يقوم أكبر الأعضاء سناً بدعوة أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين والمعينين لانتخاب المكتب التنفيذي للغرفة بما يتوافق مع أحكام هذه المادة، وفي حال عدم الدعوة يقوم مدير المديرية بالدعوة بما يتوافق مع أحكام هذه المادة. 2- تتم الدعوة لاجتماع المكتب التنفيذي للغرفة بموجب كتاب خطي يتم تبليغه إلى كل عضو على عنوانه المثبت لدى الغرفة وذلك للموعد الأول وللموعد الثاني في حال عدم اكتمال النصاب القانوني في الموعد الأول. 3- يجب أن يتضمن كتاب الدعوة موعد وساعة الاجتماع ومكانه على أن يكون في مبنى الغرفة المعنية. 4- لا يعد الاجتماع قانونياً ما لم يحضر ثلثا أعضاء مجلس الإدارة على الأقل، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني في هذا الاجتماع فيدعى مجلس الإدارة لاجتماع ثانٍ يكون النصاب فيه قانونياً بحضور عدد أعضاء مجلس الإدارة يزيد على النصف. 5- ينتخب مجلس الإدارة أعضاء المكتب التنفيذي خلال أول اجتماع يعقده مجلس الإدارة خلال عشرين يوماً من تاريخ التصديق على نتائج الانتخابات. 6- يكون الاجتماع برئاسة أكبر الأعضاء سناً لحين إتمام إجراءات الانتخاب. 7- يتم الانتخاب بالاقتراع السري ويمكن أن يرشح أي عضو نفسه لمنصب رئيس الغرفة أو نائب رئيس أول أو نائب رئيس ثانٍ أو أمين السر أو الخازن أو عضو مكتب تنفيذي، في حال تساوي الأصوات يعاد الانتخاب مرة ثانية وفي حال التساوي يعد الأقدم تسجيلاً فائزاً.
54 · المادة 54
#1- يعد الانتخاب صحيحاً إذا لم يقع الاعتراض عليه من أحد الأعضاء أو الاتحاد أو المديرية المختصة في الوزارة خلال سبعة أيام من تاريخ الاجتماع. 2- تصادق الوزارة على نتائج انتخابات المكاتب التنفيذية للغرف. 3- يبت الوزير في صحة الانتخاب حصراً إذا حصل اعتراض عليه، وله أن يستعين بمن يراه مناسباً، وعلى المتضرر أن يراجع القضاء الإداري.
55 · المادة 55
#مهام رئيس الغرفة 1- يدعو إلى اجتماعات الهيئة العامة بناءً على قرار مجلس الإدارة، ويدعو إلى اجتماعات مجلس الإدارة والمكتب التنفيذي للغرفة ويرأس هذه الاجتماعات. 2- الإشراف على إدارة الغرفة وتوجيه أعمالها بما ينسجم مع هذا القانون وخطة العمل السنوية. 3- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة وتوقيع جميع المعاملات والمراسلات. 4 - تمثيل الغرفة أمام القضاء والغير. 5- تمثيل الغرفة في الاجتماعات والمؤتمرات والمناسبات والنشاطات التي تنظمها أو تشارك بها الغرفة. 6- توقيع الاتفاقيات والعقود التي تبرمها الغرفة بموجب قرارات صادرة عن مجلس الإدارة ضمن محافظة الغرفة وإعلام الاتحاد 7- التوقيع على جميع المعاملات المالية بالاشتراك مع خازن الغرفة وذلك ضمن الاعتمادات المخصصة لها في الموازنة وبموجب قرارات صادرة عن مجلس الإدارة بالنسبة للنفقات غير الملحوظ لها اعتمادات في الموازنة التقديرية. 8- تقديم تقرير سنوي لمجلس الإدارة يبين فيه نشاطات الغرفة والمقترحات اللازمة لتطوير عمل الغرفة. 9- تسمية ممثلي الغرفة في اللجان والهيئات الحكومية. 10- أي مهام أخرى يعينها مجلس الإدارة وفقاً لصلاحياته ولأحكام هذا القانون. 11- في حال غياب رئيس الغرفة يحل محله نائب الرئيس بالتسلسل. 12- يحق للرئيس أن يكلف خطياً أياً من أعضاء مجلس الإدارة أو مدير الغرفة أو معاون المدير أو أي شخص آخر من العاملين بالغرفة للقيام بمهمة معينة أو مسألة عاجلة. 13- تفويض مدير الغرفة أو معاونه بالتوقيع على التصديقات المختلفة ورفع التقرير بالمنتسبين الجدد وطلبات الترفيع إلى مجلس الإدارة.
56 · المادة 56
#مهام نائبي رئيس الغرفة: 1- يحل نائب الرئيس الأول محل رئيس الغرفة في جميع صلاحياته في حال غياب رئيس الغرفة خارج الجمهورية العربية السورية أو تعذر قيامه بوظيفته ويتمتع بجميع واجباته وحقوقه. 2- تطبق أحكام الفقرة /1/ من هذه المادة على نائب الرئيس الثاني عند غياب رئيس الغرفة ونائبه الأول.
57 · المادة 57
#مهام أمين السر: 1- تهيئة الوثائق المتعلقة بالمواضيع المعروضة وتنظيم محاضر الجلسات وتوقيعها من الأعضاء. 2- صياغة قرارات مجلس الإدارة والمكتب التنفيذي للغرفة وحفظ محاضر الجلسات، وإعداد تقارير دورية عن نشاط مجلس الإدارة والمكتب التنفيذي للغرفة. 3- تبليغ القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة والمكتب التنفيذي لأعضاء الغرفة. 4- الإشراف على سجلات مجلس الإدارة والديوان والمكتب التنفيذي للغرفة والأرشيف. 5- متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة والمكتب التنفيذي للغرفة. 6- التعاون مع رئيس الغرفة في إعداد جدول الأعمال ودعوات مجلس الإدارة والمكتب التنفيذي للغرفة. 7- تنفيذ المهام التي يكلف بها من قبل مجلس الإدارة ورئيس الغرفة.
58 · المادة 58
#مهام الخازن 1- الإشراف على الأمور المالية للغرفة ونفقاتها وحساباتها ودفاترها واستثمار أموالها. 2- التوقيع على جميع أوامر الصرف مع رئيس الغرفة ضمن الاعتمادات المرصودة في الموازنة وقرارات مجلس الإدارة. 3- الإشراف على إعداد الموازنة التقديرية والوثائق المتعلقة بها، وإعداد مذكرات تبريرية للموازنة. 4- إعداد تقارير ربعية عن وضع الغرفة المالي وحساباتها. 5- الإشراف على إعداد الميزانية الختامية وقوائم الجرد العام وقيود التسوية الجارية بشأنها.
59 · المادة 59
#مهام المكتب التنفيذي للغرفة واجتماعاته: 1- يعقد المكتب التنفيذي للغرفة اجتماعاً واحداً في الأسبوع على الأقل ولا يصح اجتماعه خارج مقر الغرفة إلا في الحالات الاضطرارية القاهرة. 2- لا يعد اجتماع المكتب التنفيذي للغرفة قانونياً إلا بحضور أكثرية أعضائه على الأقل وبحضور رئيس الغرفة أو نائب الرئيس بتكليف من رئيس الغرفة، وتتخذ قرارات المكتب التنفيذي للغرفة بأكثرية أصوات الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يرجح جانب رئيس الجلسة. 3- يتمتع المكتب التنفيذي للغرفة بصلاحية إدارة الأعمال اليومية وتنفيذ مقررات مجلس الإدارة ويعد مسؤولاً أمامه عن حسن تنفيذه. 4- على المكتب التنفيذي للغرفة أن يطلع مجلس الإدارة على سير إدارة الغرفة من الوجهتين المالية والإدارية وأن يقدم له بياناً عن ماهية الأعمال التي قام بها ونتائجها، شريطة توافقها مع خطة الغرفة واعتمادات الموازنة السنوية. 5- إجراء جميع الأعمال الضرورية لحسن سير العمل في الغرفة.
الفصل السادس
مالية الغرفة والموازنة
60 · المادة 60
#تتألف إيرادات الغرفة من: 1- بدلات الانتساب والاشتراك. 2- بدلات الخدمات التي تقدمها. 3- ريع ما تملكه من عقارات وأموال واستثمارات وغيرها من العوائد الناجمة عن نشاطاتها المختلفة. 4- عوائد الأنشطة والندوات التي تقيمها الغرفة وما تصدره من كتب ونشرات. 5- التبرعات والمساعدات والمنح والهبات والهدايا التي تقدم للغرفة بموافقة مجلس الإدارة وبما لا يخالف القوانين والأنظمة النافذة.
61 · المادة 61
#تحدد البدلات بـ: بدل الانتساب، بدل الاشتراك بالعضوية، بدل شهادات المنشأ أو المصدر، بدل التصديق على التواقيع بدل الكشف بدل التحكيم بدل الاستدعاءات، بدل الكفالات، بدل المطبوعات بدل هويات بدل التصديق على تاريخ الأوراق المقدمة، بدل عضوية الاتحاد بدل كتب التعريف أو إلى من يهمه الأمر، وبدل غير منتسب إلى الغرفة، وكل بدل يقترحه مجلس الإدارة يصدره الوزير بقرار منه
62 · المادة 62
#يحدد الوزير بقرار منه بناءً على اقتراح الاتحاد الحدود الدنيا والعليا لمعدلات البدلات التي تستوفيها الغرفة ويمارس مجلس الإدارة صلاحية تحديد البدلات الواجب استيفائها ضمن الحدين المذكورين.
63 · المادة 63
#يحق لمجلس الإدارة الاقتراض لتأمين نفقات تأسيس أو إنشاء المشاريع التي تدخل ضمن مهام الغرفة ونشاطاتها بعد موافقة الهيئة العامة.
64 · المادة 64
#للغرفة أن تستثمر عوائد إيراداتها في تأسيس مشاريع استثمارية ولها أن تستثمر جزءاً منها في الأوجه التي لا تتعارض مع مهامها وأغراضها.
65 · المادة 65
#يحدد مجلس الإدارة المصارف المرخصة في الجمهورية العربية السورية الواجب إيداع أموال الغرفة لديها والمبالغ التي يمكن لأمين الصندوق حفظها في صندوق الغرفة، ويتم إجراء المطابقات السنوية بين مالية الغرفة والأرصدة في المصارف المعينة وعلى مسؤولية الخازن وأمين الصندوق.
66 · المادة 66
#1- تبدأ السنة المالية من 1/1 وتنتهي في 12/31 من كل عام. 2- يجب على الغرف إعداد موازنتها وحساباتها السنوية الختامية وجدول الإيرادات والنفقات بما فيها النفقات الاستثمارية. 3- ترسل نسخة الموازنة والحسابات الختامية إلى الوزارة بعد تصديقها من الهيئة العامة.
67 · المادة 67
#للوزارة حق الإشراف على أعمال الغرف، وفي حال ورود شكوى يحق للوزير أن ينتدب مدقق حسابات لتدقيق حسابات الغرفة وصناديقها وبحضور مندوب عن الاتحاد.
68 · المادة 68
#1- إذا لم تصدر موازنة الغرفة لسبب قاهر من الأسباب قبل نهاية السنة المالية تبقى النفقات العادية جارية وفق ميزانية السنة السابقة، على أن يتم إقرار الموازنة التقديرية من قبل الهيئة العامة خلال اجتماعها السنوي الذي يجب أن يتم خلال الأشهر الخمسة الأولى من كل عام. 2- يقدم الخازن إلى مجلس الإدارة قبل بدء الدورة المالية الجديدة مشروع الموازنة التقديرية للعام الجديد لمناقشتها وإقرارها.
69 · المادة 69
#1- آمر الصرف والتصفية وعاقد النفقة هو رئيس مجلس الإدارة أو نائبه في حال غيابه بتفويض خطي من رئيس الغرفة. 2- ينظم مستندات الصرف والتصفية المدير المالي أو المحاسب ( حسب الحال ( بعد التأكد من صحة عقد النفقة وقانونيتها وتوفر الاعتماد المقابل لها وتأشيرها إشعاراً بذلك. 3- لا يعد أمر الصرف والتصفية قانونياً إلا بعد توقيعه من قبل رئيس مجلس الإدارة أو نائبه بموجب تفويض والخازن. 4- يجوز لمجلس الإدارة تكليف أحد أعضائه بمهام الخازن طيلة مدة غياب الخازن المنتخب. 5- ترقم الدفاتر وتمهر من رئيس مجلس الإدارة ومدير الغرفة والمدير المالي أو المحاسب في حال وجوده قبل استعمالها وتعتمد المعايير المحاسبية الدولية أساساً لقيود وحسابات الغرفة. 6- لا يجوز أن يقبض باسم الغرفة أي مبلغ دون إعطاء الدافع إشعاراً بقيمته. 7- تسدد أوامر الصرف من صندوق الغرفة أو بموجب شيكات على المصرف المعتمد في الغرفة وعلى المدير المالي أو المحاسب أن يطلب من صاحب الدين الحقيقي أن يوقع ويؤرخ بحضوره على صيغة الإبراء المحرر على أمر الصرف. 8- يجوز جمع المصاريف النثرية أسبوعياً بأمر صرف واحد وفي حدود ما يقرره مجلس الإدارة وعلى المدير المالي أو المحاسب أن يسددها دون حضور أصحاب الاستحقاق للتوقيع عليها وعلى أن ترفق وثائق الصرف الخاصة بها. 9- بما لا يتعارض مع أحكام المادة (67) من هذا القانون، تخضع كافة الأعمال الإدارية للغرف وأنشطتها ومصاريفها وحساباتها لمراقبة وتدقيق الهيئة العامة.
70 · المادة 70
#يمنح أعضاء مجلس الإدارة والمكتب التنفيذي تعويض انتقال وسفر تحدده الهيئة العامة وبقرار من مجلس الإدارة.
الفصل السابع
حل مجالس إدارة الغرف
71 · المادة 71
#1- يحق لمجلس الوزراء بناءً على اقتراح معلل من الوزير حل مجلس الإدارة إذا تجاوز الحدود والصلاحيات المحددة له. بموجب هذا القانون. 2- يجب أن يتضمن قرار الحل دعوة الهيئة العامة لاجتماع غير عادي لانتخاب مجلس إدارة جديد. 3- يجب أن يتم انتخاب وتعيين مجلس إدارة جديد خلال فترة (90) يوماً من تاريخ حل مجلس الإدارة. 4- يعهد الوزير إلى لجنة خاصة من أعضاء الهيئة العامة ممن يحق لهم الترشح لعضوية مجلس الإدارة لتصريف أعمال الغرفة حتى يتم انتخاب وتعيين مجلس إدارة جديد
الفصل الثامن
اتحاد غرف التجارة السورية
72 · المادة 72
#1- يحدث في الجمهورية العربية السورية اتحاد يسمى " اتحاد غرف التجارة السورية " مقره مدينة دمشق، غايته العناية بمصالح الغرف التجارية والغرف التجارية والصناعية المشتركة بالمحافظات وتنسيق النشاطات وتنمية التعاون فيما بينها وتمثيلها داخلياً وخارجياً. 2 - يتمتع الاتحاد بالشخصية الاعتبارية ذات الاستقلال المالي والإداري وله حق التقاضي وامتلاك الأصول وإدارتها واستثمارها بقرار من مجلس إدارة الاتحاد وبيعها ورهنها بعد موافقة الهيئة العامة للاتحاد. 3- يعد الاتحاد مؤسسة ذات نفع عام لا تهدف إلى الربح، غايتها خدمة المصالح التجارية والاقتصادية والدفاع عنها والعمل على تطوير التجارة والاقتصاد في ضوء القوانين والأنظمة النافذة. 4- يعفى الاتحاد من الضرائب والرسوم المالية عن إيراداته التي يستوفيها من البنود (أ-ب-ج-د-هـ) فقط من الفقرة (1) من المادة (90) من هذا القانون. 5- يحل الاتحاد المحدث بموجب أحكام هذا القانون محل الاتحاد المحدث بموجب أحكام القانون رقم 131 لعام 1959 بما له من حقوق وما عليه من التزامات.
73 · المادة 73
#مهام الاتحاد 1- تمثيل الغرف في المؤتمرات الوطنية والأجنبية والدولية فيما يتعلق بالأمور التجارية والاقتصادية كافة، والتواصل مع الملحقيات التجارية والسفارات داخل الجمهورية العربية السورية وخارجها بالتنسيق مع الجهات المعنية. 2- رعاية المصالح التجارية والاقتصادية وتنسيق نشاطات الغرف وتنمية التعاون بينها، ويعد الجهة الممثلة لجميع الفعاليات التجارية الاقتصادية. 3- المساهمة في المؤتمرات والندوات المحلية والدولية والقيام بالأنشطة التي من شأنها خدمة التجارة والاقتصاد والترويج لها وإقامة المعارض والأسواق داخلياً وخارجياً بهدف التعريف بالمنتج السوري بالتنسيق مع الجهات المعنية ووفقاً للقوانين والأنظمة النافذة. 4- المساهمة في تنظيم وإدارة العمل التجاري والاقتصادي ضمن إطار عمله بالشكل الأمثل. 5- المساهمة بتشكيل مجالس رجال وسيدات الأعمال المشتركة مع الدول العربية والأجنبية، وعقد لقاءات تجمع رجال وسيدات الأعمال السوريين بنظرائهم العرب والأجانب للبحث عن الفرص الاستثمارية الممكنة وتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين الجمهورية العربية السورية وباقي الدول بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية. 6- مخاطبة جميع الجهات الرسمية والمشاركة حين يلزم في أعمال اللجان الحكومية واللجان التشريعية وكذلك اللجان التي تناقش الاتفاقيات التجارية العربية والدولية بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية. 7- المساهمة في تطوير البيئة التشريعية والإدارية والتنظيمية التي تحكم العمل التجاري من استيراد وتصدير واستثمار وغيرها من النشاطات الاقتصادية. 8- تقديم المقترحات التي من شأنها تسهيل التجارة الخارجية وتبسيط إجراءاتها بالتعاون مع الجهات المعنية. 9- للاتحاد أن يستثمر عوائد إيراداته في تأسيس مشاريع استثمارية، وله أن يستثمر جزءاً منها في الأوجه التي لا تتعارض مع مهامه وأغراضه. 10- المشاركة مع الجهات المعنية في إعداد خطط التعليم والمناهج التعليمية في الكليات والمعاهد والثانويات المتخصصة لتتلاءم مع متطلبات كافة الشركات العاملة في المجال الاقتصادي وبما يضمن ربط مخرجات التعليم بسوق العمل. 11- الإشراف على إجراءات التحكيم المتعلقة بالمنازعات التجارية والاقتصادية وتسمية المحكمين والخبراء في حال طلب أصحاب العلاقة ذلك، وتحديد الأعراف التجارية، وفق القوانين والأنظمة النافذة. 12- إصدار النشرات والمطبوعات الدورية ورقياً والكترونياً وإحداث موقع الكتروني بهدف خدمة العاملين في المجال الاقتصادي بشكل عام. 13- إنشاء قسم دراسات تكون مهامه إعداد قاعدة البيانات والدراسات الاقتصادية والإحصائية الخاصة بالأسواق والمواد وأسعارها والمشاريع الاستثمارية والمؤتمرات والمعارض لتكون دعماً للقرار الحكومي ولرجال وسيدات الأعمال وللمستثمر والتاجر. 14- إنشاء قاعدة بيانات لتوفير أحدث البرامج المتعلقة بالاقتصاد والتجارة بالتعاون مع الغرف العربية والأجنبية وربطها مع غرف الجمهورية العربية السورية.
74 · المادة 74
#يتألف الهيكل التنظيمي للاتحاد من: 1- الهيئة العامة للاتحاد. 2 مجلس إدارة الاتحاد 3- المكتب التنفيذي للاتحاد. الهيئة العامة للاتحاد
75 · المادة 75
#1- تتألف الهيئة العامة للاتحاد من جميع أعضاء مجالس إدارة الغرف التجارية والغرف التجارية والصناعية المحدثة أو التي تُحدث في الجمهورية العربية السورية ومن أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المعينين. 2- تعقد الهيئة العامة للاتحاد دورة عادية واحدة في السنة بدعوة من رئيس مجلس إدارة الاتحاد ولها أن تعقد دورات استثنائية بناءً على طلب خطي يقدمه ( 40%) من أعضاء الهيئة العامة للاتحاد أو بناءً على قرار يتخذه مجلس إدارة الاتحاد بأكثرية ثلثي أعضائه. 3- يرأس جلسات الهيئة العامة للاتحاد رئيس الاتحاد أو أحد نائبيه الأول فالثاني عند غيابه خارج الجمهورية العربية السورية أو لأي سبب آخر، وبتفويض خطي من رئيس الاتحاد أو من يسميه رئيس الاتحاد من بين أعضاء مجلس إدارة الاتحاد في حال غياب النائبين ويعد المدير العام للاتحاد مقرراً.
76 · المادة 76
#صلاحيات الهيئة العامة للاتحاد 1- التصديق على تقرير مجلس إدارة الاتحاد السنوي. 2- إقرار خطط الاتحاد. 3- إعداد وتعديل النظام الداخلي للاتحاد ويصدر بقرار من الوزير. 4- إعداد وتعديل النظام الداخلي للغرف ويصدر بقرار من الوزير. 5- إقرار الموازنة التقديرية للاتحاد. 6- تصديق الحسابات الختامية للاتحاد. 7- اختيار مدقق حسابات وتحديد أتعابه. 8- إقرار التوصيات والمقترحات المقدمة إليها من الغرف واللازمة لتطوير عمل الاتحاد والغرف. 9- ما يستجد من أمور ومواضيع يوافق على مناقشتها بالأغلبية.
77 · المادة 77
#تطبق أحكام المواد المتعلقة باجتماعات الهيئات العامة لغرف التجارة وغرف التجارة والصناعة المشتركة كافة على اجتماعات الهيئات العامة للاتحاد فيما لم يرد عليه نص خاص.
78 · المادة 78
#1- على الغرف تسديد ما عليها من التزامات مالية مترتبة عليها للاتحاد قبل موعد اجتماع الهيئة العامة السنوي للاتحاد. 2- في حال تخلف أي من الغرف عن تسديد التزاماتها تجاه الاتحاد، لا يحق لها حضور اجتماعات الهيئة العامة. مجلس إدارة الاتحاد
79 · المادة 79
#1- يتألف مجلس إدارة الاتحاد من أ- رؤساء الغرف التجارية وغرف التجارة والصناعة المشتركة في المحافظات. ب- أمين سر غرفة تجارة دمشق. ج- أمين سر غرفة تجارة ة حلب. د- عضو ينتخب من قبل مجلس إدارة كل غرفة من الغرف التي يكون عدد أعضاء مجلس إدارتها ثمانية عشر عضواً ولمدة سنتين. ه- ستة أعضاء يسميهم الوزير بقرار يصدر عنه وذلك لمدة أربع سنوات وفق الآتي: · أربعة أعضاء من الجهات العامة بمرتبة مدير على الأقل من بينهم ممثل عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ووزارة المالية. · عضوان من القطاع الخاص. · إذا شغر محل العضو المسمى لأي سبب كان يعين الوزير بدلاً عنه للمدة الباقية للسلف. 2- تكون جلسات مجلس إدارة الاتحاد قانونية إذا حضرها أكثر من نصف الأعضاء، فإذا لم يكتمل النصاب توجه الدعوة الثانية للاجتماع على أن يعقد الاجتماع خلال فترة لا تزيد على خمسة عشر يوماً من موعد الاجتماع الأول ويعد الاجتماع قانونياً بمن حضر. 3- يكون التصويت في جلسات مجلس إدارة الاتحاد بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين وإذا تعادلت الأصوات يرجح جانب رئيس الجلسة. 4- يتولى مجلس إدارة الاتحاد تنفيذ قرارات وتوصيات الهيئة العامة ودراسة المقترحات المقدمة إليه واتخاذ القرارات والتوصيات اللازمة لتنفيذها كما يضع الخطط اللازمة لتحقيق غايات الاتحاد، كما يدرس مجلس إدارة الاتحاد الشكاوى والعرائض والقضايا التجارية أو الاقتصادية المقدمة إليه من الجهات العامة أو الخاصة ويتخذ القرارات المناسبة بشأنها. 5- يجتمع مجلس إدارة الاتحاد مرة واحدة كل ثلاثة أشهر على الأقل بدعوة من رئيس الاتحاد. 6- يجوز حضور نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة اجتماعات مجلس إدارة الاتحاد في حال كُلف بذلك بموجب كتاب خطي من قبل رئيس مجلس إدارة الغرفة المعنية بالحضور نيابة عنه. 7- يقوم مجلس إدارة الاتحاد بتعيين المدير العام وتحديد صلاحياته وواجباته وصلاحيات العاملين بالاتحاد. 8- يشرف مجلس إدارة الاتحاد على أتمتة عمل الغرف ودعم عملية توحيد قاعدة البيانات والبرامج التطبيقية للغرف وربطها مع الاتحاد وفق صلاحيات وآلية محددة يتم الاتفاق عليها بين الاتحاد وكل غرفة على حدة، مع مراعاة حق كل غرفة في المحافظة على خصوصية الأعمال التجارية للأعضاء المسجلين لديها، وضمان الاتصال الآمن والدائم.
80 · المادة 80
#لمجلس إدارة الاتحاد تشكيل اللجان اللازمة وتسمية رؤسائها والاستعانة بالخبراء من ذوي الاختصاص ودعوتهم لحضور الجلسات والاشتراك في مناقشاتها دون أن يكون لهم حق التصويت على القرارات، وكذلك تسمية ممثلي الاتحاد في الغرف العربية الأجنبية المشتركة.
81 · المادة 81
#تسقط العضوية في مجلس إدارة الاتحاد في حال فقدان شرط من شروط العضوية. المكتب التنفيذي للاتحاد
82 · المادة 82
#يتألف المكتب التنفيذي للاتحاد من 1- رئيس الاتحاد، ويكون رئيساً لمجلس إدارة الاتحاد. 2- نائب رئيس أول. 3- نائب رئيس ثان. 4- أمين سر 5- خازن 6 - أربعة أعضاء مكتب.
83 · المادة 83
#1- ينتخب مجلس إدارة الاتحاد من بين أعضائه في أول اجتماع يعقده خلال أسبوعين من تاريخ تشكيله مكتباً تنفيذياً مؤلفاً من: رئيس الاتحاد ونائبين للرئيس وأمين السر وخازن وأربعة أعضاء، ويعاد انتخاب أعضاء المكتب الأربعة الواردة في الفقرة / 6 من المادة السابقة سنوياً. 2 - يكون الاجتماع برئاسة الأكبر سناً. 3- يتم الانتخاب بالاقتراع السري، وفي حال تساوي الأصوات يعد الأقدم تسجيلاً بالغرفة فائزاً. 4- يُنتخب المكتب التنفيذي للاتحاد بحضور كامل أعضاء مجلس إدارة الاتحاد في الجلسة الأولى، وبما لا يقل عن ثلثي أعضاء مجلس إدارة الاتحاد في الجلسة الثانية، وإذا لم يكتمل النصاب المطلوب في الجلسة الثانية فيتم تعيين المكتب التنفيذي للاتحاد من قبل الوزير. 5- تكون الدعوة الأولى لاجتماع انتخاب المكتب التنفيذي للاتحاد خلال الأسبوع الأول من المدة الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة، والدعوة الثانية في حال عدم اكتمال النصاب القانوني في الدعوة الأولى خلال الأسبوع الثاني من المدة الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة. 6- يقوم رئيس الاتحاد بدعوة أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المنتخبين والمعينين لانتخاب المكتب التنفيذي للاتحاد بما يتوافق مع أحكام هذه المادة وذلك بموجب كتاب خطي يتم تبليغه إلى كل عضو على عنوانه المثبت لدى الاتحاد على أن يتضمن كتاب الدعوة موعد الجلسة الأولى والثانية، كما يجب أن يتضمن كتاب الدعوة ساعة الاجتماع ومكانه على أن يكون في مبنى الاتحاد.
84 · المادة 84
#1- يعد الانتخاب صحيحاً إذا لم تعترض عليه الوزارة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغها النتائج. 2- تصادق الوزارة على نتائج انتخاب المكتب التنفيذي للاتحاد. 3- يبت الوزير في صحة الانتخاب حصراً إذا حصل اعتراض عليه، وله أن يستعين بمن يراه مناسباً، وعلى المتضرر أن يراجع القضاء الإداري.
85 · المادة 85
#اجتماعات ومهام المكتب التنفيذي للاتحاد: 1- يتولى مكتب الاتحاد المهام التالية: أ- تنفيذ قرارات وتوصيات الهيئة العامة ومجلس إدارة الاتحاد. ب- تحضير مشروع الموازنة السنوية وتقديمها لمجلس إدارة الاتحاد للموافقة عليها قبل عرضها على الهيئة العامة للاتحاد. ج- العمل على تحقيق غايات الاتحاد بمختلف الوسائل المشروعة. د- دراسة وتنسيق الاقتراحات المقدمة من مختلف الغرف الأعضاء في الاتحاد ومن مجلس إدارة الاتحاد. هـ- إعداد جدول الأعمال لكل من الهيئة العامة ومجلس إدارة الاتحاد. 2- يجتمع مكتب الاتحاد مرة واحدة على الأقل كل شهر بدعوة من رئيس الاتحاد.
86 · المادة 86
#مهام رئيس الاتحاد 1- رئاسة اجتماعات الهيئة العامة أو مجلس إدارة الاتحاد والمكتب التنفيذي للاتحاد وإدارتها والدعوة إليها. 2- تنفيذ قرارات مجلس إدارة الاتحاد. 3- تمثيل الاتحاد أمام القضاء والغير ويعد توقيعه كتوقيع مجلس إدارة الاتحاد بكامله في علاقات الاتحاد مع الغير. 4- تمثيل الاتحاد في الاجتماعات والمؤتمرات والمناسبات الأخرى والنشاطات التي ينظمها أو يدعى إليها الاتحاد. 5- توقيع الاتفاقيات والعقود التي يبرمها الاتحاد بموجب قرارات صادرة عن مجلس إدارة الاتحاد. 6- توقيع جميع معاملات الاتحاد ومراسلاته. 7- التوقيع على جميع المعاملات المالية بالاشتراك مع خازن الاتحاد وذلك ضمن الاعتماد المخصص له في الموازنة وبموجب قرارات صادرة عن مجلس إدارة الاتحاد. 8- تقديم تقرير ربعي لمجلس إدارة الاتحاد حول شؤون ونشاطات الاتحاد بما في ذلك مقترحات التطوير. 9- أي مهام أخرى موكلة إليه ضمن أحكام هذا القانون أو يحددها مجلس إدارة الاتحاد وفقاً لصلاحياته. 10 - الإشراف على إدارة الاتحاد وتوجيه أعماله بما ينسجم مع هذا القانون وخطة العمل السنوية. 11- تسمية ممثلي الاتحاد في اللجان والجهات العامة ويمكن أن يكلف رئيس الاتحاد أياً من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد أو المدير العام للاتحاد أو معاون المدير العام أو أي شخص من العاملين بالاتحاد للقيام بمهمة معينة أو مسألة عاجلة
87 · المادة 87
#مهام نائبي رئيس الاتحاد 1- يحل نائبا الرئيس بالتسلسل محل رئيس الاتحاد في جميع صلاحياته في حال غيابه خارج الجمهورية العربية السورية أو تعذر قيامه بوظيفته. 2- لرئيس الاتحاد تفويض بعض صلاحياته لأحد نوابه أو أمين السر أو من يراه مناسباً من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد.
88 · المادة 88
#مهام أمين السر: 1- تهيئة الوثائق المتعلقة بالمواضيع المعروضة وتنظيم محاضر الجلسات وتوقيعها من الأعضاء. 2- صياغة قرارات مجلس إدارة الاتحاد والمكتب التنفيذي وحفظ محاضر الجلسات وإعداد تقارير دورية عن نشاط مجلس إدارة الاتحاد. 3- تبليغ القرارات الصادرة عن مجلس إدارة الاتحاد والمكتب التنفيذي للأعضاء. 4 - الإشراف على سجلات مجلس إدارة الاتحاد والمكتب التنفيذي والأرشيف. 5 - متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس إدارة الاتحاد والمكتب التنفيذي. 6- التعاون مع رئيس الاتحاد في إعداد جدول الأعمال ودعوات مجلس إدارة الاتحاد والمكتب التنفيذي. 7- تنفيذ المهام التي يكلف بها من قبل مجلس إدارة الاتحاد ورئيس الاتحاد
89 · المادة 89
#مهام الخازن 1- الإشراف على الأمور المالية للاتحاد ونفقاته وحساباته ودفاتره واستثمار أمواله. 2- التوقيع على جميع أوامر الصرف والتصفية مع رئيس الاتحاد ضمن الاعتمادات المرصودة في الموازنة وقرارات مجلس إدارة الاتحاد. 3- الإشراف على إعداد الموازنة التقديرية، وإعداد مذكرات تبريرية للموازنة. 4- إعداد تقارير ربعية عن وضع الاتحاد المالي وحساباته. 5- الإشراف على إعداد الميزانية الختامية وقوائم الجرد العام وقيود التسوية الجارية بشأنها.
90 · المادة 90
#1- تتكون إيرادات الاتحاد من أ- اشتراكات الغرف الأعضاء وتحدد نسبة اشتراكها سنوياً بقرار من مجلس إدارة الاتحاد في ضوء الإيرادات الفعلية لكل غرفة مهما كان نوعها، على ألا تدخل الريوع الاستثمارية للغرف في هذه الإيرادات. ب- نسبة من كافة البدلات التي تتقاضاها الغرف من منتسبيها وتحدد في النظام الداخلي. ج- الإيرادات الناجمة عن الخدمات التي يقدمها الاتحاد. د- المنح والهبات والتبرعات والوصايا وفق القوانين والأنظمة النافذة. ه- عائدات النشرات والمطبوعات كما يحددها مجلس إدارة الاتحاد. و- عائدات الريوع العقارية والمالية والمصرفية والأنشطة والندوات التي يقيمها الاتحاد 2- تخضع كافة أعمال الاتحاد الإدارية وأنشطته ومصاريفه وحساباته لمراقبة وتدقيق الهيئة العامة للاتحاد.
91 · المادة 91
#يمنح أعضاء مجلس إدارة الاتحاد والمكتب التنفيذي تعويض انتقال وسفر تحدده الهيئة العامة وبقرار من مجلس الإدارة.
92 · المادة 92
#يتم تأليف الوفود للمؤتمرات الداخلية والخارجية بقرار من مجلس إدارة الاتحاد وإعلام الوزارة.
الفصل التاسع
العقوبات
93 · المادة 93
#مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر: 1- يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين وبغرامة من / 100,000 / ل.س مائة ألف ليرة سورية إلى / 300,000/ ل.س ثلاثمائة ألف ليرة سورية كل من يقدم بيانات أو وثائق مزورة للتسجيل في الغرفة. 2- يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 200,000/ ل.س مائتي ألف ليرة سورية إلى / 500,000 / ل.س خمسمائة ألف ليرة سورية كل عضو أو مرشح يقوم بأي تزوير في العملية الانتخابية أو يتلاعب بنتائج الانتخابات إضافة إلى حرمانه منها ومن الترشح في الدورات الانتخابية اللاحقة.
94 · المادة 94
#للوزير بقرار منه شطب عضوية كل من ثبت قيامه بالتلاعب أو التدليس بإدارة الغرفة أو إساءة الائتمان في تعاملاتها مع الغير بعد التحقق من الجهات المختصة.
الفصل العاشر
أحكام عامة وانتقالية
95 · المادة 95
#يُحظر على الغرف والاتحاد العمل بالمضاربات أو بالأعمال المضرة بالأسواق . كما يحظر عليها العمل بالمسائل السياسية أو تقديم أي مساعدة أو معونة أو دعم للأحزاب السياسية بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
96 · المادة 96
#يجوز لكل من الغرفة والاتحاد وبموافقة مجلس إدارتهما تقديم التبرعات والإعانات التي تنسجم مع أهدافها، ومهامها، وأن تشاركا في تأسيس أو دعم المؤسسات والجمعيات الخيرية والاجتماعية غير السياسية ذات الأهداف الإنسانية والمرخصة من الجهات المعنية، وإعلام الوزارة والجهات الرسمية التي تتبع لها هذه المؤسسات أو الجمعيات.
97 · المادة 97
#لمجلس إدارة الاتحاد أن يشكل لجنة تتولى النظر فيما يحال إليها من مجلس إدارة الاتحاد أو رئيس الاتحاد أو الغرف من قضايا أو شكاوى ومخالفات وتصرفات من شأنها الإساءة إلى الوسط التجاري أو لمجلس إدارة الاتحاد أو لمجلس الإدارة أو لأحد أعضائه، وللجنة إصدار توصياتها لمجلس إدارة الاتحاد بحق العضو المخالف أو المسيء بما في ذلك اقتراح فصله من الغرفة.
98 · المادة 98
#1- لمجلس إدارة الغرفة إلغاء صفة العضوية عن العضو في مجلس الإدارة إذا سعى بشكل متكرر إلى عرقلة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة أو عدم الالتزام بها أو ارتكب مخالفة أدبية تسيء إلى أي عضو في مجلس الإدارة أو مكانة الغرفة وسمعتها، وذلك بقرار يصدره مجلس الإدارة بثلثي أعضائه عن طريق الاقتراع السري. 2- تعلم الوزارة من أجل تنحية العضو المذكور ويؤخذ الرديف في الانتخاب إذا كان من الأعضاء المنتخبين ويعين بديلاً عنه إذا كان من الأعضاء المعينين، وفي كلتا الحالتين يكمل العضو الجديد مدة سلفه.
99 · المادة 99
#لا يجوز لرئيس الغرفة وأعضاء مجلس الإدارة الاشتراك في المداولات التي يكون لهم فيها مصلحة مالية أو لوكلائهم أو لأقاربهم حتى الدرجة الرابعة، كما لا يجوز لهم أن يبرموا مع الغرفة بالذات أو بالوساطة أي عقد مقاولة أو بيع أو شراء لحساب الغرفة، ويستثنى من ذلك الإعلان عن استثمارات لصالح الغرفة، كما لا يجوز أن يعملوا في دعاوى أو نزاع ضد الغرفة بصفتهم خبراء أو محكمين أو وكلاء.
100 · المادة 100
#تتولى غرف التجارة اختصاصات غرف التجارة والصناعة المشتركة في المحافظات التي لم يتم إحداث غرفة صناعة مستقلة فيها.
101 · المادة 101
#يعامل الفلسطينيون المشمولون بالقانون رقم 260 لعام 1956 معاملة العرب السوريين في كل ما نص عليه هذا القانون.
102 · المادة 102
#1- يعد الاتحاد مشروع نظام داخلي ومالي موحد للاتحاد والغرف يتم عرضه والمصادقة عليه من قبل الهيئة العامة للاتحاد 2- يعرض النظام الداخلي والمالي على الوزارة للموافقة عليه، ويصدر بقرار من الوزير، ويعد نافذاً من تاريخ نشره.
103 · المادة 103
#1- يصدر الوزير القرارات والتعليمات والنماذج لتنفيذ أحكام هذا القانون، وعلى الغرف العمل بمقتضاها. 2- للوزارة أن تقرر إجراء العملية الانتخابية أو أي من مراحلها لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة إلكترونياً، وتحدد بقرار من الوزير آلية تطبيق أحكام هذه الفقرة. يصدر الوزير القرارات والتعليمات والنماذج لتنفيذ أحكام هذا القانون وعلى الغرف العمل بمقتضاها.
104 · المادة 104
#تستمر مجالس إدارات الغرف والاتحاد الحاليين بمهامها لحين انتخاب مجالس إدارات غرف جديدة، على أن تجري الانتخابات في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون.
105 · المادة 105
#يلغى القانون رقم 131 لعام 1959 الخاص بتنظيم غرف التجارة السورية والأحكام المخالفة لهذا القانون (م1961/193).
106 · المادة 106
#يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. صدر في 6/9/1441 هجري الموافق لـ 29/4/2020 ميلادي
2024 · ملحق مكرر من تعديل 2024 - بند 1
تعدل المادة (20) من القانون رقم (8) لعام 2020 لتصبح على النحو الآتي: يعد فائزاً بعضوية مجلس الإدارة من حصل على أكثرية أصوات المقترعين، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الأقدم تسجيلاً بالغرفة، وتكون العضوية وفق الآتي: 1- الغرف التي عدد الأعضاء المنتخبين فيها اثنا عشر عضواً: – عشرة أعضاء عن الدرجات الممتازة أو الأولى أو الثانية. – عضو واحد عن الدرجة الثالثة. – عضو واحد عن الدرجة الرابعة. 2- الغرف التي عدد الأعضاء المنتخبين فيها ثمانية أعضاء: – سبعة أعضاء عن الدرجات الممتازة أو الأولى أو الثانية. – عضو واحد عن الدرجتين الثالثة أو الرابعة. 3- يصنف المرشحون والناخبون في معرض تطبيق أحكام هذه المادة وفق الآتي: – الشريحة الأولى: تضم الدرجات الممتازة والأولى والثانية. – الشريحة الثانية: تضم الدرجتين الثالثة والرابعة. 4- على الناخب انتخاب مرشحه من الشريحة ذاتها التي صنف فيها الناخب والمرشح وفق أحكام الفقرة (3) من هذه المادة.
2024 · ملحق مكرر من تعديل 2024 - بند 2
تعدل المادة (103) من القانون رقم (8) لعام 2020 لتصبح على النحو الآتي: 1- يصدر الوزير القرارات والتعليمات والنماذج لتنفيذ أحكام هذا القانون، وعلى الغرف العمل بمقتضاها. 2- للوزارة أن تقرر إجراء العملية الانتخابية أو أي من مراحلها لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة إلكترونياً، وتحدد بقرار من الوزير آلية تطبيق أحكام هذه الفقرة.
2024 · ملحق مكرر من تعديل 2024 - بند 3
يُنشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية، ويعد نافذاً من تاريخ صدوره. صدر في 24/2/1446 هجري الموافق لـ 28/8/2024 ميلادي

