التشريعات السورية

36 · المادة 36

سوريا
الدولة
8
الرقم
2020
السنة
ساري
الحالة

36

يحضر اجتماع الهيئة العامة الأعضاء ( الطبيعيون والاعتباريون ) الذين يتمتعون بصفة العضوية وممن سددوا كامل التزاماتهم المالية اتجاه الغرفة المختصة، ويتم إعداد جدول مسبق بأسمائهم قبل أسبوع من اجتماع الهيئة العامة.