36
يحضر اجتماع الهيئة العامة الأعضاء ( الطبيعيون والاعتباريون ) الذين يتمتعون بصفة العضوية وممن سددوا كامل التزاماتهم المالية اتجاه الغرفة المختصة، ويتم إعداد جدول مسبق بأسمائهم قبل أسبوع من اجتماع الهيئة العامة.
التشريعات السورية
36
يحضر اجتماع الهيئة العامة الأعضاء ( الطبيعيون والاعتباريون ) الذين يتمتعون بصفة العضوية وممن سددوا كامل التزاماتهم المالية اتجاه الغرفة المختصة، ويتم إعداد جدول مسبق بأسمائهم قبل أسبوع من اجتماع الهيئة العامة.