35
يجب إبلاغ الوزارة والمديرية والاتحاد بنسخة عن بطاقة دعوة الهيئة العامة خلال مدة ثلاثة أيام من تاريخ إصدارها ليتسنى لهم إيفاد مندوب من الاتحاد والمديرية المختصة أو المديرية لحضور الاجتماع.
التشريعات السورية
35
يجب إبلاغ الوزارة والمديرية والاتحاد بنسخة عن بطاقة دعوة الهيئة العامة خلال مدة ثلاثة أيام من تاريخ إصدارها ليتسنى لهم إيفاد مندوب من الاتحاد والمديرية المختصة أو المديرية لحضور الاجتماع.