التشريعات السورية

35 · المادة 35

سوريا
الدولة
8
الرقم
2020
السنة
ساري
الحالة

35

يجب إبلاغ الوزارة والمديرية والاتحاد بنسخة عن بطاقة دعوة الهيئة العامة خلال مدة ثلاثة أيام من تاريخ إصدارها ليتسنى لهم إيفاد مندوب من الاتحاد والمديرية المختصة أو المديرية لحضور الاجتماع.