التشريعات السورية

34 · المادة 34

سوريا
الدولة
8
الرقم
2020
السنة
ساري
الحالة

34

يمثل الشخص الاعتباري في اجتماعات الهيئة العامة رئيس مجلس الإدارة أو المدير العام أو العضو المفوض بالتوقيع لينوب عنه في حضور اجتماعات الهيئات العامة أو لتمثيله في عضوية اللجان.