34
يمثل الشخص الاعتباري في اجتماعات الهيئة العامة رئيس مجلس الإدارة أو المدير العام أو العضو المفوض بالتوقيع لينوب عنه في حضور اجتماعات الهيئات العامة أو لتمثيله في عضوية اللجان.
التشريعات السورية
34
يمثل الشخص الاعتباري في اجتماعات الهيئة العامة رئيس مجلس الإدارة أو المدير العام أو العضو المفوض بالتوقيع لينوب عنه في حضور اجتماعات الهيئات العامة أو لتمثيله في عضوية اللجان.