33
صلاحيات الهيئة العامة غير العادية: 1- تجتمع الهيئة العامة بصورة غير العادية لبحث أمور طارئة في الحالتين الآتيتين: أ- بناءً على طلب من مجلس الإدارة بعد موافقة ( 75%) من أعضائه. ب- بناءً على طلب خطي مقدم إلى مجلس الإدارة من (25%) من أعضاء الهيئة العامة على الأقل من أعضائها المنطبقة عليهم الشروط الواردة في المادة (26) شريطة أن يتضمن الطلب جدول الأعمال المقترح، وعلى مجلس الإدارة في هذه الحالة دعوة الهيئة العامة للاجتماع خلال (30) يوماً من تاريخ استلامه الطلب وإعلام الوزارة بذلك على أن تتضمن الدعوة جدول أعمال الاجتماع وينحصر جدول الأعمال بالمواضيع المقترح بحثها. 2- تتخذ الهيئة العامة قراراتها باجتماعها غير العادي بأكثرية لا تقل عن ( 75%) من أصوات الحاضرين.

