التشريعات السورية

32 · المادة 32

سوريا
الدولة
8
الرقم
2020
السنة
ساري
الحالة

32

1- لا تعد اجتماعات الهيئة العامة قانونية ما لم يحضرها في الاجتماع الأول أكثر من نصف الأعضاء أصالة وممثلين عن الأشخاص الاعتباريين. 2- إذا لم يكتمل النصاب القانوني خلال الساعة الأولى من الوقت المحدد في الدعوة، تجتمع الهيئة العامة اجتماعاً ثانياً بعد مرور ساعة، وتعتبر الجلسة الثانية قانونية بمن حضر وتتخذ قراراتها بالأكثرية لأصوات الحاضرين.