31
يتم تبليغ الدعوة لاجتماعات الهيئة العامة بطلب من رئيس مجلس الإدارة وعن طريق الإعلان في صحيفتين يوميتين محليتين تصدران في المحافظة وفي حال عدم وجودها يجري النشر في إحدى صحف العاصمة ولمرة واحدة قبل عشرين يوماً على الأقل من موعد الاجتماع على أن تتضمن هذه الدعوة جدول الأعمال ومكان وزمان الاجتماع، كما يجب إعلان الدعوة أصولاً في بهو الغرفة وديوان المحافظة والمديرية وعلى الموقع الإلكتروني الخاص بالغرفة.

