التشريعات السورية

31 · المادة 31

سوريا
الدولة
8
الرقم
2020
السنة
ساري
الحالة

31

يتم تبليغ الدعوة لاجتماعات الهيئة العامة بطلب من رئيس مجلس الإدارة وعن طريق الإعلان في صحيفتين يوميتين محليتين تصدران في المحافظة وفي حال عدم وجودها يجري النشر في إحدى صحف العاصمة ولمرة واحدة قبل عشرين يوماً على الأقل من موعد الاجتماع على أن تتضمن هذه الدعوة جدول الأعمال ومكان وزمان الاجتماع، كما يجب إعلان الدعوة أصولاً في بهو الغرفة وديوان المحافظة والمديرية وعلى الموقع الإلكتروني الخاص بالغرفة.