30
تتخذ قرارات الهيئة العامة العادية في الاجتماع الأول بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح جانب رئيس الجلسة.
التشريعات السورية
30
تتخذ قرارات الهيئة العامة العادية في الاجتماع الأول بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح جانب رئيس الجلسة.