التشريعات السورية

29 · المادة 29

سوريا
الدولة
8
الرقم
2020
السنة
ساري
الحالة

29

صلاحيات الهيئة العامة العادية 1- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المنتهية واتخاذ القرارات اللازمة بشأنه. 2- المصادقة على حسابات السنة المالية المنتهية بعد إقرار تقرير مدقق الحسابات. 3- مناقشة خطة عمل وموازنة السنة التي تليها وإقرارهما. 4- تحديد بدل الاشتراكات السنوية للسنة المقبلة لكل من فئات الأعضاء المنتسبين وفق التعليمات الصادرة عن الوزارة، وتعد نافذة من بداية السنة التالية. 5- اختيار مدقق حسابات وتحديد أتعابه. 6- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة. 7- الموافقة على بيع أو رهن أصول الغرفة بناء على اقتراح مجلس الإدارة. 8- الموافقة على القروض التي يقترحها مجلس الإدارة لتحقيق مهام الغرفة. 9- مناقشة وإقرار التوصيات والمقترحات التي يقرر مجلس الإدارة طرحها أو أغلبية الحاضرين.