28
1- تجتمع الهيئة العامة بدعوة من مجلس الإدارة اجتماعاً عادياً مرة واحدة خلال خمسة الأشهر الأولى من كل سنة. 2- تنحصر أعمال الهيئة العامة في المواضيع المدرجة في جدول الأعمال وبكافة الأمور التي يقرر مجلس الإدارة طرحها على الهيئة العامة وفي ما تقرره أكثرية الحاضرين.

