التشريعات السورية

27 · المادة 27

سوريا
الدولة
8
الرقم
2020
السنة
ساري
الحالة

27

تجتمع الهيئة العامة برئاسة رئيس الغرفة أو نائبه عند غيابه، أو من ينتدبه مجلس الإدارة من أعضائه لذلك في حال غيابهما، ويسمي رئيس الجلسة مراقبين اثنين لمراقبة عملية التصويت، ويقوم أمين السر بتدوين وقائع الاجتماع.