26
تتألف الهيئة العامة للغرفة من جميع التجار والمؤسسات والشركات التجارية والصناعية المنتسبة إلى الغرفة المسددين لالتزاماتهم السنوية من اشتراكات سنوية وسواها وكذلك عن السنة المالية التي ستنعقد خلالها الهيئة العامة، وعلى الغرفة تبليغ أعضاء الهيئة العامة لتسديد الالتزامات المترتبة عليهم في بداية كل عام.

