التشريعات السورية

26 · المادة 26

سوريا
الدولة
8
الرقم
2020
السنة
ساري
الحالة

26

تتألف الهيئة العامة للغرفة من جميع التجار والمؤسسات والشركات التجارية والصناعية المنتسبة إلى الغرفة المسددين لالتزاماتهم السنوية من اشتراكات سنوية وسواها وكذلك عن السنة المالية التي ستنعقد خلالها الهيئة العامة، وعلى الغرفة تبليغ أعضاء الهيئة العامة لتسديد الالتزامات المترتبة عليهم في بداية كل عام.