12
1- يجري انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الوارد ذكرهم في الفقرة (1) من المادة (39) من هذا القانون خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة قبل انتهاء ولاية مجلس الإدارة، أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ حل مجلس الإدارة وذلك تحت إشراف لجنة برئاسة أحد التجار من ذوي الخبرة والسمعة الحسنة من الدرجة الأولى على الأقل لمدة لا تقل عن خمس سنوات ويسمى من قبل مجلس الإدارة ، وثلاثة أعضاء يختارهم مجلس الإدارة من المسجلين في الغرفة الذين تنطبق عليهم شروط الترشيح، على أن يكونوا جميعاً من غير المرشحين لعضوية مجلس الإدارة، وممثل عن الاتحاد وممثل عن المديرية المختصة. 2- تشكل اللجنة المشرفة على الانتخاب بقرار من مجلس الإدارة.

