104
تستمر مجالس إدارات الغرف والاتحاد الحاليين بمهامها لحين انتخاب مجالس إدارات غرف جديدة، على أن تجري الانتخابات في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون.
التشريعات السورية
104
تستمر مجالس إدارات الغرف والاتحاد الحاليين بمهامها لحين انتخاب مجالس إدارات غرف جديدة، على أن تجري الانتخابات في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون.