التشريعات السورية

104 · المادة 104

سوريا
الدولة
8
الرقم
2020
السنة
ساري
الحالة

104

تستمر مجالس إدارات الغرف والاتحاد الحاليين بمهامها لحين انتخاب مجالس إدارات غرف جديدة، على أن تجري الانتخابات في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون.