التشريعات السورية

103 · المادة 103

سوريا
الدولة
8
الرقم
2020
السنة
ساري
الحالة

103

1- يصدر الوزير القرارات والتعليمات والنماذج لتنفيذ أحكام هذا القانون، وعلى الغرف العمل بمقتضاها. 2- للوزارة أن تقرر إجراء العملية الانتخابية أو أي من مراحلها لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة إلكترونياً، وتحدد بقرار من الوزير آلية تطبيق أحكام هذه الفقرة. يصدر الوزير القرارات والتعليمات والنماذج لتنفيذ أحكام هذا القانون وعلى الغرف العمل بمقتضاها.