102
1- يعد الاتحاد مشروع نظام داخلي ومالي موحد للاتحاد والغرف يتم عرضه والمصادقة عليه من قبل الهيئة العامة للاتحاد 2- يعرض النظام الداخلي والمالي على الوزارة للموافقة عليه، ويصدر بقرار من الوزير، ويعد نافذاً من تاريخ نشره.
التشريعات السورية
102
1- يعد الاتحاد مشروع نظام داخلي ومالي موحد للاتحاد والغرف يتم عرضه والمصادقة عليه من قبل الهيئة العامة للاتحاد 2- يعرض النظام الداخلي والمالي على الوزارة للموافقة عليه، ويصدر بقرار من الوزير، ويعد نافذاً من تاريخ نشره.