التشريعات السورية

102 · المادة 102

سوريا
الدولة
8
الرقم
2020
السنة
ساري
الحالة

102

1- يعد الاتحاد مشروع نظام داخلي ومالي موحد للاتحاد والغرف يتم عرضه والمصادقة عليه من قبل الهيئة العامة للاتحاد 2- يعرض النظام الداخلي والمالي على الوزارة للموافقة عليه، ويصدر بقرار من الوزير، ويعد نافذاً من تاريخ نشره.