التشريعات السورية

53 · المادة 53

سوريا
الدولة
8
الرقم
2020
السنة
ساري
الحالة

53

1- يقوم أكبر الأعضاء سناً بدعوة أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين والمعينين لانتخاب المكتب التنفيذي للغرفة بما يتوافق مع أحكام هذه المادة، وفي حال عدم الدعوة يقوم مدير المديرية بالدعوة بما يتوافق مع أحكام هذه المادة. 2- تتم الدعوة لاجتماع المكتب التنفيذي للغرفة بموجب كتاب خطي يتم تبليغه إلى كل عضو على عنوانه المثبت لدى الغرفة وذلك للموعد الأول وللموعد الثاني في حال عدم اكتمال النصاب القانوني في الموعد الأول. 3- يجب أن يتضمن كتاب الدعوة موعد وساعة الاجتماع ومكانه على أن يكون في مبنى الغرفة المعنية. 4- لا يعد الاجتماع قانونياً ما لم يحضر ثلثا أعضاء مجلس الإدارة على الأقل، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني في هذا الاجتماع فيدعى مجلس الإدارة لاجتماع ثانٍ يكون النصاب فيه قانونياً بحضور عدد أعضاء مجلس الإدارة يزيد على النصف. 5- ينتخب مجلس الإدارة أعضاء المكتب التنفيذي خلال أول اجتماع يعقده مجلس الإدارة خلال عشرين يوماً من تاريخ التصديق على نتائج الانتخابات. 6- يكون الاجتماع برئاسة أكبر الأعضاء سناً لحين إتمام إجراءات الانتخاب. 7- يتم الانتخاب بالاقتراع السري ويمكن أن يرشح أي عضو نفسه لمنصب رئيس الغرفة أو نائب رئيس أول أو نائب رئيس ثانٍ أو أمين السر أو الخازن أو عضو مكتب تنفيذي، في حال تساوي الأصوات يعاد الانتخاب مرة ثانية وفي حال التساوي يعد الأقدم تسجيلاً فائزاً.