التشريعات السورية

52 · المادة 52

سوريا
الدولة
8
الرقم
2020
السنة
ساري
الحالة

52

1- يتألف المكتب التنفيذي للغرفة التي عدد أعضاء مجلس إدارتها ثمانية عشر عضواً من رئيس الغرفة ) ويكون رئيساً لمجلس الإدارة ) ونائبين للرئيس، وأمين سر، وخازن، وعضوي مكتب. 2- يتألف المكتب التنفيذي للغرفة التي عدد أعضاء مجلس إدارتها اثنا عشر عضواً من رئيس الغرفة ) ويكون رئيساً لمجلس الإدارة ) ونائبين للرئيس، وأمين سر، وخازن