54
1- يعد الانتخاب صحيحاً إذا لم يقع الاعتراض عليه من أحد الأعضاء أو الاتحاد أو المديرية المختصة في الوزارة خلال سبعة أيام من تاريخ الاجتماع. 2- تصادق الوزارة على نتائج انتخابات المكاتب التنفيذية للغرف. 3- يبت الوزير في صحة الانتخاب حصراً إذا حصل اعتراض عليه، وله أن يستعين بمن يراه مناسباً، وعلى المتضرر أن يراجع القضاء الإداري.

