55
مهام رئيس الغرفة 1- يدعو إلى اجتماعات الهيئة العامة بناءً على قرار مجلس الإدارة، ويدعو إلى اجتماعات مجلس الإدارة والمكتب التنفيذي للغرفة ويرأس هذه الاجتماعات. 2- الإشراف على إدارة الغرفة وتوجيه أعمالها بما ينسجم مع هذا القانون وخطة العمل السنوية. 3- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة وتوقيع جميع المعاملات والمراسلات. 4 - تمثيل الغرفة أمام القضاء والغير. 5- تمثيل الغرفة في الاجتماعات والمؤتمرات والمناسبات والنشاطات التي تنظمها أو تشارك بها الغرفة. 6- توقيع الاتفاقيات والعقود التي تبرمها الغرفة بموجب قرارات صادرة عن مجلس الإدارة ضمن محافظة الغرفة وإعلام الاتحاد 7- التوقيع على جميع المعاملات المالية بالاشتراك مع خازن الغرفة وذلك ضمن الاعتمادات المخصصة لها في الموازنة وبموجب قرارات صادرة عن مجلس الإدارة بالنسبة للنفقات غير الملحوظ لها اعتمادات في الموازنة التقديرية. 8- تقديم تقرير سنوي لمجلس الإدارة يبين فيه نشاطات الغرفة والمقترحات اللازمة لتطوير عمل الغرفة. 9- تسمية ممثلي الغرفة في اللجان والهيئات الحكومية. 10- أي مهام أخرى يعينها مجلس الإدارة وفقاً لصلاحياته ولأحكام هذا القانون. 11- في حال غياب رئيس الغرفة يحل محله نائب الرئيس بالتسلسل. 12- يحق للرئيس أن يكلف خطياً أياً من أعضاء مجلس الإدارة أو مدير الغرفة أو معاون المدير أو أي شخص آخر من العاملين بالغرفة للقيام بمهمة معينة أو مسألة عاجلة. 13- تفويض مدير الغرفة أو معاونه بالتوقيع على التصديقات المختلفة ورفع التقرير بالمنتسبين الجدد وطلبات الترفيع إلى مجلس الإدارة.

