56
مهام نائبي رئيس الغرفة: 1- يحل نائب الرئيس الأول محل رئيس الغرفة في جميع صلاحياته في حال غياب رئيس الغرفة خارج الجمهورية العربية السورية أو تعذر قيامه بوظيفته ويتمتع بجميع واجباته وحقوقه. 2- تطبق أحكام الفقرة /1/ من هذه المادة على نائب الرئيس الثاني عند غياب رئيس الغرفة ونائبه الأول.

