التشريعات السورية

57 · المادة 57

سوريا
الدولة
8
الرقم
2020
السنة
ساري
الحالة

57

مهام أمين السر: 1- تهيئة الوثائق المتعلقة بالمواضيع المعروضة وتنظيم محاضر الجلسات وتوقيعها من الأعضاء. 2- صياغة قرارات مجلس الإدارة والمكتب التنفيذي للغرفة وحفظ محاضر الجلسات، وإعداد تقارير دورية عن نشاط مجلس الإدارة والمكتب التنفيذي للغرفة. 3- تبليغ القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة والمكتب التنفيذي لأعضاء الغرفة. 4- الإشراف على سجلات مجلس الإدارة والديوان والمكتب التنفيذي للغرفة والأرشيف. 5- متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة والمكتب التنفيذي للغرفة. 6- التعاون مع رئيس الغرفة في إعداد جدول الأعمال ودعوات مجلس الإدارة والمكتب التنفيذي للغرفة. 7- تنفيذ المهام التي يكلف بها من قبل مجلس الإدارة ورئيس الغرفة.