التشريعات السورية

58 · المادة 58

سوريا
الدولة
8
الرقم
2020
السنة
ساري
الحالة

58

مهام الخازن 1- الإشراف على الأمور المالية للغرفة ونفقاتها وحساباتها ودفاترها واستثمار أموالها. 2- التوقيع على جميع أوامر الصرف مع رئيس الغرفة ضمن الاعتمادات المرصودة في الموازنة وقرارات مجلس الإدارة. 3- الإشراف على إعداد الموازنة التقديرية والوثائق المتعلقة بها، وإعداد مذكرات تبريرية للموازنة. 4- إعداد تقارير ربعية عن وضع الغرفة المالي وحساباتها. 5- الإشراف على إعداد الميزانية الختامية وقوائم الجرد العام وقيود التسوية الجارية بشأنها.