التشريعات السورية

59 · المادة 59

سوريا
الدولة
8
الرقم
2020
السنة
ساري
الحالة

59

مهام المكتب التنفيذي للغرفة واجتماعاته: 1- يعقد المكتب التنفيذي للغرفة اجتماعاً واحداً في الأسبوع على الأقل ولا يصح اجتماعه خارج مقر الغرفة إلا في الحالات الاضطرارية القاهرة. 2- لا يعد اجتماع المكتب التنفيذي للغرفة قانونياً إلا بحضور أكثرية أعضائه على الأقل وبحضور رئيس الغرفة أو نائب الرئيس بتكليف من رئيس الغرفة، وتتخذ قرارات المكتب التنفيذي للغرفة بأكثرية أصوات الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يرجح جانب رئيس الجلسة. 3- يتمتع المكتب التنفيذي للغرفة بصلاحية إدارة الأعمال اليومية وتنفيذ مقررات مجلس الإدارة ويعد مسؤولاً أمامه عن حسن تنفيذه. 4- على المكتب التنفيذي للغرفة أن يطلع مجلس الإدارة على سير إدارة الغرفة من الوجهتين المالية والإدارية وأن يقدم له بياناً عن ماهية الأعمال التي قام بها ونتائجها، شريطة توافقها مع خطة الغرفة واعتمادات الموازنة السنوية. 5- إجراء جميع الأعمال الضرورية لحسن سير العمل في الغرفة.