التشريعات السورية

60 · المادة 60

سوريا
الدولة
8
الرقم
2020
السنة
ساري
الحالة

60

تتألف إيرادات الغرفة من: 1- بدلات الانتساب والاشتراك. 2- بدلات الخدمات التي تقدمها. 3- ريع ما تملكه من عقارات وأموال واستثمارات وغيرها من العوائد الناجمة عن نشاطاتها المختلفة. 4- عوائد الأنشطة والندوات التي تقيمها الغرفة وما تصدره من كتب ونشرات. 5- التبرعات والمساعدات والمنح والهبات والهدايا التي تقدم للغرفة بموافقة مجلس الإدارة وبما لا يخالف القوانين والأنظمة النافذة.