20
يعد فائزاً بعضوية مجلس الإدارة من حصل على أكثرية أصوات المقترعين، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الأقدم تسجيلاً بالغرفة، وتكون العضوية وفق الآتي: 1- الغرف التي عدد الأعضاء المنتخبين فيها اثنا عشر عضواً: – عشرة أعضاء عن الدرجات الممتازة أو الأولى أو الثانية. – عضو واحد عن الدرجة الثالثة. – عضو واحد عن الدرجة الرابعة. 2- الغرف التي عدد الأعضاء المنتخبين فيها ثمانية أعضاء: – سبعة أعضاء عن الدرجات الممتازة أو الأولى أو الثانية. – عضو واحد عن الدرجتين الثالثة أو الرابعة. 3- يصنف المرشحون والناخبون في معرض تطبيق أحكام هذه المادة وفق الآتي: – الشريحة الأولى: تضم الدرجات الممتازة والأولى والثانية. – الشريحة الثانية: تضم الدرجتين الثالثة والرابعة. 4- على الناخب انتخاب مرشحه من الشريحة ذاتها التي صنف فيها الناخب والمرشح وفق أحكام الفقرة (3) من هذه المادة. يعد فائزاً بعضوية مجلس الإدارة من حصل على أكثرية أصوات المقترعين، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الأقدم تسجيلاً بالغرفة، وتكون العضوية وفق ما يلي: 1- الغرف التي عدد الأعضاء المنتخبين فيها اثنا عشر عضواً عشرة أعضاء عن الدرجات ( الممتازة أو الأولى أو الثانية ) . · عضو واحد عن الدرجة ( الثالثة ). · عضو واحد عن الدرجة ( الرابعة ). 2- الغرف التي عدد الأعضاء المنتخبين فيها ثمانية أعضاء: · سبعة أعضاء عن الدرجات ( الممتازة أو الأولى أو الثانية ) . · عضو واحد عن الدرجة ( الثالثة أو الرابعة ).

