التشريعات السورية

19 · المادة 19

سوريا
الدولة
8
الرقم
2020
السنة
ساري
الحالة

19

1- الانتخاب شخصي للشخص الطبيعي ولا يجوز التوكيل فيه. 2- لا يجوز أن يمثل الشركة الواحدة أكثر من شخص واحد، سواء كان ذلك في الترشيح أو التصويت، وفي شركات الأشخاص والأموال وشركات القطاع العام والمشترك يمثلها أحد المفوضين بالتوقيع، ما لم يكن حق التوقيع في الشركة للمدراء مجتمعين أو لبعضهم وبهذه الحالة يجوز توكيل أحدهم من أجل الاقتراع.