التشريعات السورية

18 · المادة 18

سوريا
الدولة
8
الرقم
2020
السنة
ساري
الحالة

18

1- أن تجهز قاعة الانتخاب بغرف سرية، ويجري الاقتراع من قائمة يجب المرشحين لعضوية مجلس الإدارة التي يجب أن تدون أسماؤهم بالتسلسل حسب تاريخ تقديم طلبات الترشيح ومصدقة من قبل اللجنة المشرفة على الانتخاب. 2- تجري الانتخابات لعضوية مجالس إدارات الغرف بمن حضر من الناخبين الواردة أسماؤهم في الجداول الانتخابية المنظمة وفق أحكام المادة (14) من هذا القانون. 3- يبدأ الاقتراع في تمام الساعة الثامنة صباحاً وينتهي في تمام الساعة العشرين من ذات اليوم. 4- يحظر دخول قاعة الانتخاب لغير الناخبين واللجنة المشرفة على الانتخاب ومندوب الاتحاد والمديرية المختصة والمرشحين ووكلائهم ولجان الصناديق والعاملين في الغرفة المحددة أسماؤهم من قبل لجنة الانتخاب، أما أثناء فرز الأصوات فيحق للمرشحين ووكلائهم حضور عملية الفرز. 5- يقبل وكلاء عن المرشحين بمعدل وكيل واحد فقط عن كل مرشح مهما تعددت الصناديق، وبموجب كتاب خطي يقدم من المرشح لرئيس اللجنة المشرفة على الانتخاب. 6- يحق وفق ما تراه اللجنة المشرفة على الانتخاب إحداث أكثر من صندوق اقتراع تسهيلاً للعملية الانتخابية. 7- تقوم اللجنة المشرفة على الانتخاب بتسمية لجان الصناديق ولجان الفرز أو أي لجنة تراها ضرورية لإتمام العملية الانتخابية بالتنسيق مع مندوب الاتحاد والمديرية المختصة. ويجب ألا يقل عدد أعضاء لجنة الصندوق أو الفرز عن أربعة أعضاء ) مندوبين عن الغرفة - مندوب عن المحافظة المعنية مندوب عن المديرية ) ويرأس اللجنة أحد مندوبي الغرفة يسمى من قبل اللجنة المشرفة على الانتخاب.