21
يعلن رئيس اللجنة المشرفة على الانتخاب أسماء الفائزين ويوقع أعضاء اللجنة المشرفة على الانتخاب وممثلو الاتحاد والمديرية المختصة في نفس الجلسة على خمس نسخ من محضر عملية الانتخاب ترسل نسخة إلى الوزارة والنسخة الثانية إلى المديرية والثالثة إلى المحافظة والرابعة تحفظ لدى الغرفة والخامسة ترسل إلى الاتحاد ويجب أن يتم إرسال المحضر في يوم الدوام الرسمي التالي للانتخاب.

