التشريعات السورية

21 · المادة 21

سوريا
الدولة
8
الرقم
2020
السنة
ساري
الحالة

21

يعلن رئيس اللجنة المشرفة على الانتخاب أسماء الفائزين ويوقع أعضاء اللجنة المشرفة على الانتخاب وممثلو الاتحاد والمديرية المختصة في نفس الجلسة على خمس نسخ من محضر عملية الانتخاب ترسل نسخة إلى الوزارة والنسخة الثانية إلى المديرية والثالثة إلى المحافظة والرابعة تحفظ لدى الغرفة والخامسة ترسل إلى الاتحاد ويجب أن يتم إرسال المحضر في يوم الدوام الرسمي التالي للانتخاب.